المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

459


وأجاب اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) على ذلك ـ على ما نقله السيّد الهاشميّ حفظه الله في تقريره ـ بأنّ كبرى كون المدلول الالتزاميّ الحصّة الخاصّة ممنوعة في محلّها، ولو سلّمت لم تضرّ في المقام؛ لأنّ المدلول الالتزاميّ في المقام هو القضيّة الشرطيّة، وهي: أنّه لو لم يكذب صفّار فقد قال الإمام كذا، فهذه القضيّة الشرطيّة هي التي تتقيّد بإخبار صفّار، بمعنى أنّ الكلينيّ يخبر عن ثبوت هذه القضيّة الشرطيّة مقترنة بإخبار صفّار، وهذا لا يضرّنا، فإنّ هذا لا يعني أنّ الشرط في القضيّة الشرطيّة أصبح مقيّداً بإخبار صفّار كي نحتاج إلى إثبات صدور الخبر من صفّار ويعود المحذور.

الثانية: أن يتمسّك بالملازمة العقليّة، وهي ليست بين عدم كذب الوسائط وصدور النصّ من الإمام، فإنّ عدم كذب الوسائط لو كان على أثر السكوت لا يلزم صدور النصّ، وإنّما هي ملازمة بين عدم كذب الوسائط مع النطق من ناحية وصدور النصّ من الإمام من ناحية اُخرى، وبما أنّ عدم كذب الوسائط على تقدير النطق والإخبار ثابت بالتعبّد فكلام الكلينيّ الحاكي عن النطق حاك بالملازمة عن صدور النصّ من الإمام. والإشكال بتبعيّة الالتزاميّة للمطابقيّة في الحجّيّة قد عرفت جوابه.

وقد يورد على هذا التقريب بأنّ الملازمة إنّما هي بين مجموع إخبار صفّار ـ مثلاً ـ وعدم كذبه من ناحية وبين كلام الإمام من ناحية اُخرى، فإخبار صفّار جزء من الملزوم، فلابدّ من إثباته كي يثبت اللازم، وهو كلام الإمام، وإثباته بخبر الكلينيّ بواسطة دليل الحجّيّة يعني الرجوع إلى المحذور مرّة اُخرى.

والجواب: أنّ إخبار صفّار وإن كان جزءاً من الملزوم لكنّنا لسنا بحاجة إلى إثباته كي يعود المحذور، فإنّ ثبوت الجزء الآخر ـ وهو عدم كذب صفّار أو عدم كذبه على تقدير إخباره ـ كاف في أن يكون نقل الكلينيّ للجزء الأوّل ـ وهو إخبار صفّار ـ نقلاً بالملازمة لصدور النصّ من الإمام.