المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

443


موضوع للختان سواء جيء بأداة الشرط، أو قيل اختن الولد. وهنا لا إشكال في عدم المفهوم. وثالثة ينتفي به قيد الموضوع الذي لم يكن قيداً له لولا الشرط، وإنّما صار قيداً بالتقدير الشرطيّ بإضافة النكتة التي بيّنّاها، وهي: أنّ نظام اللغة يقتضي انطباق المرجع والضمير على مصداق واحد. فهنا هل يكون المفهوم سالبة بانتفاء الموضوع؛ لأنّ قيد الموضوع قد انتفى على أيّ حال بانتفائه؟ أو يتمّ المفهوم؛ لأنّ الموضوع لولا الشرط لم يكن مقيّداً بهذا القيد؟ الظاهر عرفاً ـ بناءً على مذاق الإيمان بمفهوم الشرط ـ هو الثاني، فلا إشكال في مثل قوله: (النبأ إن جاء به الفاسق وجب التبيّن عنه) في دلالة الكلام على المفهوم رغم أنّ الفسق قيد في موضوع وجوب التبيّن، ولكنّه قيد فهم بالشرط بمعونة تلك النكتة، وقبل الشرط ليس قيداً، لوضوح أنّ الضمير رجع إلى طبيعيّ النبأ.

ولعلّ هذا هو مقصود المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) حيث يقول: إنّ النبأ في مرتبة الموضوع مطلق، فيتمّ المفهوم، وفي مرتبة الشرط مقيّد، فلا يلزم وجوب التبيّن عن نبأ العادل عند وصول نبأ الفاسق.

ولعلّ هذا أيضاً هو مقصود المحقّق العراقيّ(رحمه الله) حيث يقول: إنّ موضوع المفهوم يجب أن يجرّد عن القيد المستفاد بالشرط.

وخلاصة الكلام في الآية المباركة: أنّه إذا كان التبيّن راجعاً إلى حال الفاسق فلا مفهوم لها؛ لانتفاء الموضوع بانتفاء مجيء الفاسق بنبأ.

وإذا كان راجعاً إلى ما يقتنص من كلمة ﴿جَاءَكُمْ﴾ أي: أنبأكم، فلا مفهوم لها؛ لاحتمال رجوعه إلى نبأ الفاسق، وهو ينتفي بانتفاء الشرط.

وإذا كان راجعاً إلى النبأ، وفسّرناه بمعنى الإخبار، فلا مفهوم لها؛ لأنّ النبأ يتحصّص بطرفيّته للنسبة الناقصة، فيحتمل رجوع الجزاء إلى نبأ الفاسق.