المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

44

الحكم الظاهريّ وفق الأهمّ منهما الذي يريد حفظه في هذه الحالة.

وإذا اتّضحت هذه المقدّمات قلنا: إنّه لا إشكال في الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ، لا بلحاظ التضادّ، ولا بلحاظ نقض الغرض:

أمّا بلحاظ التضادّ: فتارةً نفترض الحكم الظاهريّ إلزاميّاً، واُخرى نفترضه ترخيصيّاً:

أمّا إذا افترضناه إلزاميّاً: فلا تضادّ بينه وبين الترخيص الواقعيّ أصلاً، فإنّ الأحكام الظاهريّة الإلزاميّة تكون عند احتمال الحكم الواقعيّ الإلزاميّ تحفّظاً على الأحكام الواقعيّة الإلزاميّة، بناءً على ما هو المفروض من الطريقيّة. وقد عرفت في المقدّمة الاُولى: أنّ الغرض لا يتّسع بعدم تعيّن مصبّه، فلم يسر مبدأ الإلزام إلى موارد الترخيص الواقعيّ، كي يلزم التضادّ بلحاظ المبادئ. كما عرفت في المقدّمة الثانية: أنّ تقديم الأهمّ بحسب عالم المحرّكيّة لا يوجب زوال المهمّ، وإنّما يوجب زوال محرّكيّته. إذن فتقديم جانب الإلزام بالحكم الظاهريّ لم يوجب زوال الترخيص الواقعيّ كي يلزم التصويب.

وأمّا إذا افترضناه ترخيصيّاً: فالأمر أيضاً كذلك. فإنّ هذا الحكم الترخيصيّ جاء للتحفّظ على ملاك الإباحة الواقعيّة وأهمّيّته من ملاك الحكم الإلزاميّ، فقدّم عليه بدون أن يلزم من ذلك زوال الحكم الواقعيّ، أو اجتماع الضدّين. وهذا متصوّر في الحكم الترخيصيّ على ما عرفته في المقدّمة الثالثة: من أنّ الترخيص لا يجب أن يكون دائماً ناشئاً من عدم ملاك للحكم الإلزاميّ، بل قد يكون ناشئاً من ملاك في كون المكلّف في سعة من قبل مولويّة المولى وجارياً على ما يقتضيه طبعه بقطع النظر عن إلزام المولى.

وأمّا بلحاظ نقض الغرض: فأيضاً يظهر اندفاع هذا الإشكال ممّا ذكرناه؛ إذ تبيّن ممّا مضى: أنّ ما وقع من نقض الغرض إنّما هو نقض الغرض للتحفّظ على