المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

431


موضوع الجزاء بالمعنى الذي قاله اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)، أي: ما هو موضوعه قبل التعليق، ولا فيه خلط بين المعنيين للموضوع.

نعم، هذا الكلام فيه فراغان:

الأوّل: أنّ دخل الشرط في الحكم يتصوّر على نحوين:

أحدهما: دخله فيه على نحو الشرطيّة لذات الحكم، كاشتراط وجوب التصدّق على الفقراء برزق الولد في قولنا: (إن رزقت ولداً فتصدّق على الفقراء)، وهذا ممّا لا إشكال في ضرورة تجريد موضوع المفهوم عنه. وإلّا للزم إنكار أصل مفهوم الشرط وهو خلف.

والثاني: دخله في موضوع الحكم بمعنى كونه قيداً لما تعلّق به الحكم كالفسق في الآية الكريمة؛ إذ لا شكّ أنّ التبيّن الذي اُمر به في الآية إنّما هو التبيّن عن نبأ الفاسق، فليس مجيء نبأ الفاسق يترتّب عليه وجوب التبيّن حتّى عن أنباء العدول، وإنّما يترتّب عليه وجوب التبيّن عن نبأ الفاسق، ولو أنّ أحداً أنكر المفهوم عند دخل الشرط في موضوع الحكم بهذا المعنى لم يكن هذا خلفاً لأصل الإيمان بمفهوم الشرط؛ إذ يبقى مجال لمفهوم الشرط في المورد الذي يكون الشرط شرطاً لذات الحكم، ولا يكون قيداً لمتعلّقه، كما في مثل (إن رزقت ولداً فتصدّق على الفقراء) و(إن جاءك زيد فأكرمه)، نعم يلزم من إنكار المفهوم في ذلك بحجّة دخول القيد في موضوع حكم المنطوق بهذا المعنى إنكار مفهوم الوصف واللقب؛ لأنّهما داخلان في موضوع حكم المنطوق بهذا الشكل، ولا ضير في ذلك؛ إذ ربّ من يؤمن بمفهوم الشرط ولا يؤمن بمفهوم الوصف واللقب.

ولابدّ من سدّ هذا الفراغ بدعوى أنّ العرف ـ بناءً على مذاق الإيمان بمفهوم الشرط ـ يؤمن بمفهوم الشرط حتّى فيما لو شكّل الشرط قيداً لمتعلّق الحكم مادام موضوع الحكم قبل التعليق على الشرط فارغاً عن هذا القيد. فمثلاً لو قال: (النبأ إن جاء به فاسق فتبيّنوا عنه)