المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

43

المكلّف، كما في مثال إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة مع ضيق الوقت. وفي هذا القسم أيضاً يقدّم ما هو الأهمّ، لكن لا يوجب تقديمه سقوط مبدئ الحكم بالنسبة للآخر عن الفعليّة. وفي هذا القسم لا يعقل التزاحم بين الحكم الإلزاميّ والحكم الترخيصيّ؛ إذ لا امتثال للحكم الترخيصيّ. وهذا القسم هو التزاحم المصطلح عند المحقّق النائينيّ(رحمه الله).

الثالث: تزاحم الحكمين بلحاظ عالم المحرّكيّة، كما لو وجب إكرام العالم وحرم إكرام الجاهل، وتردّد العالم والجاهل بين مجموعة بعضهم عالم وبعضهم جاهل، فيقع التزاحم بلحاظ الأفراد لا في التأثير في تحقّق الحبّ والبغض الفعليّين؛ إذ هما على موضوعين لا على موضوع واحد، ولا بين المبادئ بلحاظ عالم الامتثال؛ إذ المكلّف قادر على امتثال كليهما، بل يقع التزاحم في عالم المحرّكيّة. وهنا أيضاً يقدّم الأهمّ، فيجعل المولى الحكم الظاهريّ على طبق ما هو الأهمّ الذي لا يرضى المولى بفواته حتّى في هذه الحال. وتقديم الأهمّ في هذا القسم أيضاً لا يوجب سقوط مبادئ الآخر عن الفعليّة، فإنّ تقديم أحد المتزاحمين إنّما يوجب سقوط الآخر عمّا تزاحما فيه وهي المحرّكيّة في المقام لا المبادئ.

المقدّمة الثالثة: أنّ مبدأ الإباحة قد يقبل التزاحم بالمعنى الثالث بينه وبين مبدأ الأحكام الإلزاميّة، فإنّ الإباحة تارةً تنشأ من عدم مبادئ الوجوب والحرمة، واُخرى تنشأ من تعلّق المبادئ بمشي المكلّف بحسب مقتضى طبعه بقطع النظر عن الإيجاب والتحريم المولويّين، والتزاحم بين مبادئ الإلزام ومبادئ الإباحة في القسم الأوّل غير معقول؛ لعدم المزاحمة بين المقتضي واللا اقتضاء. ولكنّه في القسم الثاني معقول، كما لو اقتضى ملاك لوجوب إكرام العالم وملاك آخر لجري المكلّف على مقتضى طبعه في إكرام الجاهل، ووقع الاشتباه بينهما، فيجعل المولى