المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

429


الشرط كي يتمّ المفهوم؛ لأنّ أصل التعليل الدالّ على المفهوم إنّما فرض في دائرة ذاك الموضوع، وهذا هو المعنى الحقيقيّ لموضوع القضيّة الشرطيّة، وهو الذي ذكره اُستاذنا(رحمه الله)فيما لم أحضره من الدورة الأخيرة ـ على ما يظهر ممّا كتبه بعض المقرّرين ـ ومثّل لذلك بقوله: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» بناءً على استظهار أنّ الختانين موضوع للقضيّة الشرطيّة، فتعليق وجوب الغسل على التقاء الختانين إنّما هو في دائرة فرض وجود الختانين، فالقضيّة لا تدلّ بمفهومها بالنسبة لمن أدخل ولم يتمّ بشأنه التقاء الختانين باعتباره لا يمتلك ختاناً على أنّه لم يجب عليه الغسل. وأمّا مثل قولنا: (إن رزقت ولداً فتصدّق على الفقراء)، فليس الولد فيه موضوعاً للقضيّة الشرطيّة كي يقال: إنّ المفهوم تامّ رغم انتفاء موضوع القضيّة الشرطيّة بانتفاء الشرط، وإنّما هو موضوع لجملة الشرط، فالقضيّة الشرطيّة تشتمل على موضوع لجملة الشرط وموضوع لجملة الجزاء، وقد يوجد موضوع لأصل القضيّة الشرطيّة بشرطها وجزائها، ولا محالة يكون ذاك أيضاً داخلاً في موضوع الحكم.

أمّا ما ذكره المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في المقام فقد جاء في مقالاته مختصراً(1) وفي نهاية الأفكار(2) مشروحاً، وهو صياغة للمطلب في قالب آخر يختلف شيئاً مّا عن الصياغة التي ذكرها اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)هنا لمرامه. وحاصل ما يستفاد من كلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله)هو: أنّه إذا أردنا أن نعرف ما هو موضوع المفهوم يجب أن نجرّد موضوع الحكم في المنطوق عن القيد الذي اُخذ فيه بواسطة ما فرض دالّاً على المفهوم: من شرط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ج 2، ص 31 و32.

(2) القسم الأوّل من الجزء الثالث، ص 111 و112.