المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

426

ما في جملة الشرط ممّا هو خارج عن دائرة الفرض والتقدير الشرطيّ. فصحيح أنّ موضوع القضيّة ـ ولو فرضت حمليّة ـ يكون غالباً مقدّر الوجود وبنحو القضيّة الحقيقيّة، ولكن التقدير قد يكون مستتراً كما هو الحال في القضيّة الحمليّة، وقد يكون بارزاً وبأداة الشرط كما هو الحال في شرط القضيّة الشرطيّة، فما كان في جملة الشرط داخلاً في دائرة الفرض والتقدير الشرطيّ فهو الشرط، وما كان فيها خارجاً عن هذه الدائرة ـ ولو كان مقدّر الوجود بالمعنى الثابت في القضايا الحقيقيّة الحمليّة ـ فهو موضوع القضيّة الشرطيّة، وقد يوجد في القضيّة الشرطيّة مضافاً إلى الشرط وموضوع القضيّة شيء ثالث وهو موضوع الجزاء، وهو ما تعلّقت به مادّة الجزاء في الرتبة السابقة على التعليق على الشرط، كما لو قال: (إن جاءك زيد فتصدّق على الفقراء)، فموضوع القضيّة هو زيد، والشرط هو المجيء، وموضوع الجزاء هو الفقراء، والشرط ليس دخيلاً في موضوع الجزاء بالمعنى المقصود هنا، أي: ما تعلّقت به مادّة الجزاء قبل التعليق وإن كان بحسب عالم الثبوت موضوعاً له بمعنى دخله فيما قدّر وفرض في عالم الجعل تثبيتاً للحكم عليه، والتقدير الشرطيّ انصبّ على مفاد جملة الشرط، ومفاده هو النسبة القائمة بين المجيء وزيد في قولنا: (إن جاء زيد)، إلّا أنّ هذه النسبة القائمة بين المجيء وزيد وإن كانت نسبتها إليهما على حدّ سواء؛ إذ كلاهما طرفان لها لكن تقديرها بلحاظ أداة الشرط إنّما يتّجه نحو محمولها لا نحو موضوعها، أعني: أنّ تقدير النسبة في قولنا: (إن جاء زيد) هو تقدير بلحاظ المجيء لا بلحاظ أصل وجود زيد؛ والدليل على ذلك أنّنا لو قدّمنا زيداً على أداة الشرط وقلنا: (زيد إن جاءك فتصدّق على الفقراء) لم نجد فرقاً بين الكلامين من حيث المفاد. وموضوع القضيّة والشرط دائماً متباينان؛ لما عرفت: من أنّ الأوّل خارج عن دائرة الفرض الشرطيّ، والثاني داخل فيها. نعم، كلاهما يجب أن يؤخذا من جملة الشرط في