المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

425

قال: (النبأ الذي جيء به إن كان الجائي به فاسقاً فتبيّنوا). وعندئذ يتمحّض المفهوم في السالبة بانتفاء المحمول بعكس الثاني، فإنّ النبأ الذي فرض أنّه جيء به إن لم يكن الجائي به فاسقاً كان ذلك مساوقاً لمجيء العادل به؛ لأنّ كون النبأ مجيئاً به مفروغ عنه.

ثُمّ استظهر هو(قدس سره) من هذه الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأوّل، ولذا قال بتماميّة المفهوم في الآية الشريفة.

وهذا خير ما اُفيد في المقام في حلّ الخصومة بين الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية(قدس سرهما)، حيث إنّ الشيخ الأعظم أنكر مفهوم الشرط في المقام باعتبار أنّ القضيّة هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع، وكأنّه كان نظره إلى الشقّ الثاني، وصاحب الكفاية صار بصدد حلّ المطلب وتصحيح المفهوم بناءً على ثبوت مفهوم الشرط، وكان نظره إلى الشقّ الثالث، والمحقّق العراقيّ(قدس سره) أوضح بهذا التحقيق أنّ أمر الآية ليس منحصراً في الشقّ الثاني المتمحّض في السالبة بانتفاء الموضوع، أو الشقّ الثالث المتمحّض في السالبة بانتفاء المحمول، بل نلتزم بالشقّ الأوّل، ويكون السلب المنتزع من هذا التعليق سلباً مزدوجاً ينحلّ إلى السلب بانتفاء الموضوع والسلب بانتفاء المحمول، فبلحاظ الأوّل يخرج عن باب المفاهيم، وبلحاظ الثاني يدخل في باب المفاهيم. فيتمّ عندئذ الاستدلال بالآية الكريمة.

والتحقيق: أنّ هذا الكلام لا يرجع إلى محصّل بحسب الصناعة؛ إذ هو خلط بين موضوع القضيّة الشرطيّة، وموضوع الحكم وهو الجزاء. توضيح ذلك:

أنّ الذي يجب انحفاظه في كلتا الحالتين، أي: حال وجود الشرط وانتفائه كي لا يكون النفي من باب السالبة بانتفاء الموضوع إنّما هو موضوع الحكم لا موضوع القضيّة. ومقصودنا بموضوع الحكم وهو الجزاء ما تعلّقت به مادّة الجزاء في المرتبة السابقة على التقييد بالشرط. ومقصودنا بموضوع القضيّة الشرطيّة هو