المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

421


المخبر، فالمفروض هو أن يعلّل الحكم بالذاتيّ الموجود في كلّ موارد الحكم، لا العرضيّ المفقود في بعض الموارد.

ثُمّ قال(رحمه الله): لا يقال: إذا كان كلّ منهما علّة فعند اجتماعهما يكونان معاً علّة واحدة، فالحكم الواحد حيث كان منبعثاً عنهما رتّبه عليهما.

وأجاب على ذلك بما محصّله: أنّ ما رتّب على الوصف لو كان هو شخص الحكم تمّ هذا الإشكال، لكن المفروض على القول بمفهوم الوصف هو أنّ الذي رتّب على الوصف هو كلّيّ الحكم، وعندئذ فلو كان الوصف الذاتيّ الموجود في تمام موارد الحكم كافياً في تحقيق الحكم كان المفروض تعليل الحكم بذاك الوصف الذاتيّ، لا بالوصف العرضيّ الذي قد يفقد في بعض الموارد.

أقول: إنّ هذا الكلام الأخير لا يرجع إلى محصّل إلّا بأن يراد من ترتيب كلّيّ الحكم على الوصف تعليق كلّيّ الحكم عليه لا مجرّد استلزام الوصف للحكم، وهذا لو تمّ كان بنفسه ملاكاً كاملاً لاقتناص المفهوم بلا حاجة إلى قانون أنّ الواحد لا يصدر من اثنين. أمّا الاستدلال على مفهوم الوصف بقانون أنّ الواحد لا يصدر من اثنين فليس بحاجة إلى افتراض التعليق، ولا إلى افتراض كون المعلّق سنخ الحكم وكلّيه، فقوله: «إنّ المفروض على القول بالمفهوم كون المرتّب على الوصف كلّيّ الحكم» في غير محلّه.

وعلى أيّ حال، فسواء أثبتنا مفهوم الوصف بفرض تعليق سنخ الحكم، أو أثبتناه بقانون أنّ الواحد لا يصدر من اثنين، فلا حاجة لنا إلى التعرّض لوجود وصف ذاتيّ في المقام ثابت في كلّ الموارد ووصف عرضيّ غير ثابت في كلّ الموارد، أمّا بناءً على تعليق سنخ الحكم فلأنّ الآية على أيّ حال دلّت على تعليق كلّيّ وجوب التبيّن على الفسق، وهذا كاف في ثبوت المفهوم، وأمّا بناءً على قانون أنّ الواحد لا يصدر من اثنين، فلأنّ أخذ