المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

420

وأنت ترى أنّ هذا تقريب لأصل ثبوت المفهوم للوصف، فهو راجع إلى الاستدلال بالكبرى العامّة لمفهوم الوصف، وقد أبطلنا ذلك في بحث المفاهيم(1).

 


(1) إبطال احتمال كون العدالة قائمة مقام الفسق بالبيان الذي ذكره هو استدلال ببيانه لأصل كبرى مفهوم الوصف، ومعه لا تبقى حاجة إلى التعرّض لوجود وصفين هنا، وصف ذاتيّ ووصف عرضيّ، ولا يكون هذا الكلام توجيهاً للاستفادة من نكتة الفرق بين الوصفين، بينما ذكر المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) هذا الكلام كتوجيه لذلك.

والذي أظنّه على ضوء مراجعتي لعبارة المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) في المقام ـ في نهاية الدراية، ج 2، ص 74 ـ هو: أنّه أراد التمسّك في المقام بكبرى مفهوم الوصف، ببيان: أنّه لو حلّ وصف آخر محلّ الوصف المذكور في الكلام وكان الجامع هو العلّة، كان هذا خلاف ظاهر دخل الوصف بعنوانه. ولو حلّ وصف آخر محلّه بأن كان كلّ منهما بعنوانه علّة، كان هذا خلاف قاعدة أنّ الواحد لا يصدر من اثنين، ولكنّه(رحمه الله) فرض أنّ هذا البيان العامّ لإثبات كبرى مفهوم الوصف لا يكفي لإثبات المفهوم في خصوص الآية المباركة إلّا بإضافة نكتة اُخرى إليه؛ وذلك لأنّ الآية المباركة مشتملة على ذكر وصفين، وهما وصف الخبريّة ووصف الفسق، وعندئذ يأتي احتمال أن تكون العلّة هي الجامع بين الوصفين، فيقال: إنّ كون العلّة هي الجامع ليس خلاف ظاهر الكلام؛ لأنّ الكلام لم يشتمل على أحد الوصفين بالخصوص كي يقال: إنّ هذا ظاهر في دخله بعنوانه، بل اشتمل على ذكر كلا الوصفين، وهذا يناسب فرض كون علّة الحكم هي الجامع بينهما، كما يناسب فرض علّيّة المجموع، أو خصوص الفسق، فلابدّ من جواب على احتمال علّيّة الجامع بين هذين الوصفين، كي يتمّ الاستدلال بالمفهوم في المقام.

والجواب على ذلك ـ بحسب ما يفهم من عبارة المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) في المقام ـ هو: أنّه إذا كانت العلّة عبارة عن الجامع بين وصفين أحدهما ذاتيّ موجود في كلّ موارد الحكم وهو خبريّة الخبر، والثاني عرضيّ موجود في بعض موارد الحكم وهو فسق