المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

403

 

 

 

 

 

 

 

أدلّة حجّيّة الخبر

وأمّا الدليل على حجّيّة خبر الواحد فقد استدلّ عليها أيضاً بالأدلّة الأربعة:

 

دلالة الكتاب على حجّيّة الخبر

الأوّل: الكتاب الكريم. وقد استدلّ بعدّة آيات:

 

1 ـ آية النبأ:

الآية الاُولى: آية النبأ، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين﴾(1)، حيث يقال: إنّ الآية الشريفة قد دلّت بالمفهوم على نفي وجوب التبيّن عن خبر العادل، وهذا يعني حجّيّة خبر العادل.

أمّا كيف يدلّ نفي وجوب التبيّن على حجّيّة خبر العادل، فالبيان الابتدائيّ لذلك هو ما يقال: من أنّه إذا لم يجب التبيّن عند مجيء العادل بالنبأ، فإمّا أن لا


(1) سورة الحجرات، الآية: 6.