المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

400

الوجه الرابع: مبنيّ على رادعيّة صحيحة جميل عن الخبر المخالف للكتاب والسنّة القطعيّة، فيقال: إنّ خبر المرتضى(رحمه الله)يخالف ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من السنّة القطعيّة الدالّة ـ ولو بالإطلاق ـ على حجّيّة خبر الثقة، فهو مردوع عنه بصحيحة جميل، فكما يقال: إنّ خبر السيّد المرتضى تطبّق عليه السيرة العقلائيّة وهو يردع عن غيره من الأخبار، كذلك يمكن أن يقال: إنّ صحيحة جميل تطبّق عليها السيرة العقلائيّة وهي تردع عن خبر السيّد المرتضى.

ولا يقال: إنّ صحيحة جميل إنّما تردع عن مثل المخالفة التباينيّة، وخبر السيّد المرتضى يخالف الكتاب أو السنّة القطعيّة بالأخصّيّة؛ لأنّه يردع عن العمل بخبر الواحد، والسنّة القطعيّة دلّت على أخذ معالم الدين من الثقة ـ مثلاً ـ الشامل للتقليد ولحجّيّة خبر الثقة، والمخالفة بالأخصّيّة لم تكن مردوعاً عنها بصحيحة جميل.

فإنّه يقال: إنّ صحيحة جميل شملت كلّ ألوان المخالفة حتّى المخالفة بالأخصّيّة، وإنّما أخرجنا منها المخالفة بالأخصّيّة بصحيحة عبد الرحمن التي رواها الراونديّ، وهي واردة في الخبر الناقل لنصّ كلام الإمام. أمّا الخبر الناقل للإجماع الكاشف عن رأي الإمام(1) فهو غير مشمول لصحيحة عبد الرحمن، فيبقى تحت إطلاق صحيحة جميل ولو كانت مخالفته للكتاب والسنّة بالأخصّيّة.

الوجه الخامس: أنّ نقل السيّد المرتضى(رحمه الله) للإجماع على عدم حجّيّة خبر الواحد لا يمكن أن يكون حجّة؛ لأنّ الأمارة إنّما تكون حجّة في مورد الشكّ لا مع القطع بالخلاف(2)، ونحن نقطع بعدم انعقاد إجماع الطائفة على عدم العمل بخبر


(1) قد يقال: إنّ احتمال الفرق غير موجود.

(2) القطع بالخلاف تارةً يفسّر بمعنى القطع بعدم الإجماع، وهو المقصود