المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

398

الوجه الثاني: أنّنا لو فرضنا أنّ السيّد(رحمه الله) أراد ظاهر كلامه قلنا: إنّ هذا الإجماع المنقول غير حجّة.

ولا أقصد بذلك ما تقدّم: من عدم حجّيّة الإجماعات المنقولة، فإنّ الإجماع المنقول لو اجتمع فيه شرطان كان حجّة ـ كما تعرفه مفصّلاً بمراجعة ما ذكرناه في بحث الإجماع المنقول ـ وكلا الشرطين حاصل هنا:

الشرط الأوّل: أن ينقل ما لو كان ثابتاً عندنا بالوجدان لكشفنا به عن حكم المعصوم. وهذا الشرط حاصل في المقام؛ لأنّ السيّد المرتضى(رحمه الله) نقل كون عدم حجّيّة خبر الواحد من ضروريّات المذهب، وأنّه عند فقهائنا كالقياس، ولا إشكال في أنّنا لو أدركنا ذلك بالوجدان لم نحتمل بمقتضى حساب الاحتمالات كون هذا خلاف رأي المعصوم.

الشرط الثاني: أن ينقل الناقل ذلك الأمر الملازم لقول المعصوم عن حسّ. وكلام السيّد(رحمه الله) في المقام كالصريح في النقل عن حسّه؛ إذ نسب كلامه إلى ضرورة المذهب، ومن المعلوم أنّ التوصّل إلى ضروريّ المذهب يكون عن طريق الحسّ أو ما يقرب من الحسّ، ومسلّمات كلّ طائفة تعرف بوضوح حتّى لغير المنتسبين إلى تلك الطائفة فضلاً عن عالم من علماء تلك الطائفة. والخلاصة: أنّه ليس لكلامه(قدس سره) مجرّد ظهور ابتدائيّ في الإخبار عن حسّ حتّى يرفع اليد عنه بما مضى: من العلم الإجماليّ بإعمال الحدس في جملة من الإجماعات المنقولة، فإنّ ذلك العلم الإجماليّ إنّما ينفع فيما إذا لم يكن كلام الناقل كالصريح في الحسّ.

ولكن مع ذلك نقول في المقام: إنّ الإجماع المنقول بواسطة السيّد المرتضى(رحمه الله)غير حجّة؛ لأنّه خبر واحد عن رأي المعصوم بالإخبار عمّا يلازمه وهو الإجماع، ونحن لا نحتمل اختصاص الحجّيّة بهذا دون سائر أخبار الثقات عن الأئمّة(عليهم السلام)بالمباشرة وبلا توسّط نقل الإجماع، فلو فرض حجّيّة مثل هذا الإخبار عن رأي المعصوم بتوسّط نقل الإجماع، لكانت الأخبار الصادرة من الرواة الثقات