المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

395

ويرد على الاستدلال بهذا الإجماع المنقول في كلام السيّد(قدس سره) وجوه:

الوجه الأوّل: أنّ من المطمئنّ به أنّ ظاهر كلام السيّد(قدس سره) ليس مراداً له، فشيخ الطائفة(رحمه الله) قد نقل الإجماع على حجّيّة خبر الواحد، وليس مقصودي بيان أنّ هذين إجماعان منقولان متعارضان ومتساقطان(1)، وإنّما المقصود بيان القرائن التي توجب الاطمئنان بعدم إرادة السيّد ظاهر كلامه، ففرض اختلاف شخصين في دعوى الإجماع على أمرين متناقضين في مسألة واحدة لا يتصوّر إلّا بأحد وجوه:

الأوّل: أن يفرض أنّ ناقل كلّ واحد من الإجماعين يقصد نقل آراء دائرة معيّنة من الفقهاء وليس كلّهم، مع كفاية ذلك في نظره للقطع برأي المعصوم، فهو يسمّي اتّفاق ثلّة من الفقهاء على رأي اتّفاقاً كاشفاً عن رأي المعصوم بالإجماع.

وهذا الوجه غير محتمل بشأن هذين العلمين فيما نحن فيه؛ إذ كلّ منهما قد صرّح بأنّ الطائفة بتمامها قد انعقد بناؤهم على ذلك.

الثاني: أن يفرض أنّ كلّ واحد من ناقلي الإجماع قد اتّصل بدائرة معيّنة من الفقهاء، وحدس موافقة الباقين لمن رأى أقوالهم فادّعى الإجماع.


(1) والتساقط أيضاً جواب كاف في المقام. وقد نقل عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)في القسم الذي لم أحضره في الدورة الأخيرة التمسّك بذلك كوجه من وجوه إبطال الاستدلال بإجماع السيّد المرتضى(رحمه الله).

أقول: إنّ توجيه هذا الوجه يكون بأن يقال: إنّ نقلي الإجماع يتعارضان ويتساقطان، ونرجع إلى العامّ الفوقانيّ وهو الروايات الدالّة بالإطلاق على حجّيّة خبر الثقة، فليس ذاك الإطلاق طرفاً للمعارضة مع هذين النقلين كي يتساقط معهما وينحصر ما يثبت بتلك الروايات بخصوص التقليد؛ لسقوط إطلاقها الدالّ على حجّيّة خبر الواحد بالتعارض الثلاثي الأطراف؛ لأنّ العامّ الفوقانيّ يفترض طرفاً في عرض مخصّصه المبتلى بالمعارض.