المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

378

فضلاً عن المخالفة بالعموم من وجه، وفضلاً عن المخالفة بالتباين. والعلم الإجماليّ بورود أخبار مخالفة عنهم(عليهم السلام) لا ينافي عدم الحجّيّة، غاية الأمر أنّه في مورد العلم الإجماليّ تطبّق قوانين العلم الإجماليّ. أمّا مورد العلم التفصيليّ بالمخالف فهو خارج عن مفاد الحديث.

الثاني: ما يكون في مقام الإخبار عن عدم الصدور(1) بلا بيان نكتة في ذلك. وهذا لا يمكنه أن يشمل المخالفة بالأخصّيّة ونحوها، وإلّا لكان بنفسه معلوم الكذب؛ للعلم الإجماليّ بورود الأخبار المعارضة للكتاب عنهم(عليهم السلام) بمثل الأخصّيّة، وهذا العلم الإجماليّ كالقرينة المتّصلة؛ لأنّه علم إجماليّ عامّ، وارتكاز متشرّعيّ موجود عند الكلّ حتّى الراوي نفسه، فيصرف ظهور الحديث إلى خصوص المخالفة التباينيّة والمخالفة بالعموم من وجه، على كلام في الثاني(2).


(1) راجع المصدر السابق، ح 15. والسند ضعيف في أحد طريقيه بأبي أيّوب المدنيّ، وفي الطريق الآخر بمحمّد بن إسماعيل الذي هو في أكبر الظنّ محمّد بن إسماعيل النيسابوريّ، ولا دليل على وثاقته عدا وروده في أسانيد كامل الزيارات، وهذا عندنا غير كاف في التوثيق.

وهذا الحديث قد جعله في كتاب تعارض الأدلّة من أحاديث استنكار الصدور والتحاشي عنه دون مجرّد الإخبار بعدمه، بدعوى أنّ كلمة (لم أقله) يفهم منه عرفاً ذلك. إلّا أنّ هذا غير واضح عندي. ونصّ الحديث ما يلي: «عن أبي عبدالله(عليهم السلام) قال: خطب النبيّ(صلى الله عليه وآله) بمنى فقال: أيّها الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله».

(2) لعلّ هذا إشارة إلى أنّ الإخبار بعدم الصدور بنحو القضيّة العامّة قد يقال: إنّه يفهم منه عرفاً اعتماده على نكتة عامّة لا على الاستقراء البحت، فيأتي في هذا القسم ما سنذكره في القسم الثالث.