المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

377

وأمّا العنوان الثاني ـ وهو عنوان مخالفة الكتاب ـ: فالروايات الواردة في الردع عمّا يخالف الكتاب يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل: ما يكون في مقام بيان نفي الحجّيّة(1). وهذا يشمل المخالفة بالأخصّيّة


ولكن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) قد عدل في القسم الذي لم أحضره من الدورة الأخيرة عن هذا الرأي، وأفاد: أنّ أصالة الجهة منشؤها هي غلبة التطابق بين المراد الاستعماليّ والمراد الجدّيّ، وهي كما تقتضي إثبات المراد الجدّيّ عند ثبوت المراد الاستعماليّ كذلك تقتضي نفي المراد الاستعماليّ عند انتفاء المراد الجدّيّ، وحمل الكلام على معنى آخر من المعاني المحتملة. وأصالة الجهة نسبتها إلى المحورين ـ وهما المراد الاستعماليّ والمراد الجدّيّ ـ على حدّ سواء، فهي تقتضي التطابق بينهما، وليست متّجهة إلى مركز واحد وهو المراد الاستعماليّ.

الجواب الثاني: أنّنا لو سلّمنا تعارض رواية ابن أبي يعفور بما يساويها في النسبة من أدلّة الحجّيّة، أو ما تكون النسبة بينه وبينها العموم من وجه، وتساقطهما، فالمرجع بعد ذلك ليس هو أصالة عدم الحجّيّة، بل المرجع العامّ الفوقانيّ لو كان عندنا، من قبيل مفهوم آية النبأ بناءً على تماميّته.

وقد جاء في كتاب تعارض الأدلّة وجه آخر لإسقاط رواية ابن أبي يعفور بناءً على معارضتها بالتباين، أو العموم من وجه للكتاب أو السنّة القطعيّة الدالّين على حجّيّة خبر الثقة، وهو عبارة عن أنّ رواية ابن أبي يعفور تسقط عندئذ عن الحجّيّة لا بروايات الردع عمّا خالف الكتاب والسنّة، كي يرجع الكلام إلى أحد الوجوه السابقة بإسقاطها هي لنفسها عن الحجّيّة؛ إذ ما مضى: من احتمال كونها رادعة عن باقي أخبار الآحاد غير الموافقة للكتاب من دون أن تردع عن نفسها لأنّها تقرّب نحو الكتاب، غير وارد هنا؛ لأنّ هذه الرواية قد افترضناها معارضة للكتاب والسنّة القطعيّة، فلئن كان ما لا يوافق الكتاب والسنّة غير حجّة، فهي أولى بعدم الحجّيّة.

(1) راجع الوسائل، ج 18، ب 9 من صفات القاضي، ح 10 و 35.