المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

374

والسنّة القطعيّة، قلنا: إنّ السنّة القطعيّة الدالّة على حجّيّة خبر الثقة مقدّمة على رواية ابن أبي يعفور؛ لأنّ بعض الأخبار الدالّة على حجّيّة خبر الثقة ممّا يشكّل جزءاً من التواتر وإن كان دالّاً على ذلك بالإطلاق، فتكون دلالة السنّة القطعيّة على حجّيّة خبر الثقة دلالة إطلاقيّة؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات، ولكن بعض تلك الأخبار ممّا هو تامّ سنداً يدلّ على حجّيّة خبر الثقة بالخصوص. إذن فرغم أنّ النسبة بين السنّة القطعيّة الدالّة على حجّيّة خبر الثقة ورواية ابن أبي يعفور عموم من وجه نقول: إنّ تلك السنّة القطعيّة تصلح للقرينيّة والحاكميّة على إطلاق رواية ابن أبي يعفور على حدّ حكومة الخاصّ على العامّ وقرينيّته، ورواية ابن أبي يعفور لا تصلح للقرينيّة والحاكميّة على السنّة القطعيّة: أمّا عدم صلاحيّة رواية ابن أبي يعفور لذلك فواضح؛ لأنّ النسبة بينهما عموم من وجه، ولا نكتة لتقديمها على السنّة القطعيّة من سنخ تقديم الخاصّ على العامّ؛ وأمّا صلاحيّة إطلاق السنّة القطعيّة للتقدّم على إطلاق رواية ابن أبي يعفور كتقديم الخاصّ على العامّ؛ فلأنّ إطلاقها يدلّ على حجّيّة ذاك القسم منها الدالّ بالخصوص على حجّيّة خبر الثقة في الأحكام الذي نسبته إلى رواية ابن أبي يعفور نسبة الخاصّ إلى العامّ. وهذا المطلب يمكن بيانه بعدّة تقريبات صناعيّة تحت صياغة الدور ونحو ذلك(1)، وجوهر المطلب ما ذكرناه. ولعلّه لا نظير لهذين العامّين من وجه في تمام


(1) ذكر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في بحث التعادل والتراجيح في مقام تقريب هذا البيان بصياغة الدور: أنّ تماميّة مقتضى الحجّيّة لإطلاق رواية ابن أبي يعفور فرع عدم تخصيصها بذاك الخبر الواحد الذي هو فرع عدم حجّيّته بإطلاق الكتاب والسنّة القطعيّة، أي: عدم حجّيّة إطلاق آية النفر أو السنّة القطعيّة، فتماميّة مقتضى الحجّيّة لإطلاق رواية ابن أبي يعفور فرع عدم حجّيّة إطلاق آية النفر والسنّة القطعيّة، وما يكون فرع عدم شيء يستحيل أن يمنع عن ذلك الشيء، وإلّا لزم الدور.