المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

370


أقول: كأنّ توجيه الفرق بين المفارقتين بقبول الاُولى دون الثانية مبتن على النظر إلى الوجه الأوّل من وجهي تتميم الإشكال، وهو دعوى القطع بعدم الخصوصيّة والميزة لهذه الرواية بحيث تجعل حجّة دون غيرها. فيقال: إنّ هذا القطع يرتفع حينما يفرض أنّ مفاد الرواية هو إسقاط الخبر الذي لا شاهد له من الكتاب عن الحجّيّة، باعتبار أنّ هذه الرواية بالذات وإن كان لا شاهد لها من الكتاب لكنّها تقرّب إلى الكتاب؛ لأنّ المنع عمّا لا شاهد له من الكتاب بما هو كذلك تقريب إلى الكتاب، فلعلّه لهذا اختصّت بالحجّيّة. أمّا إذا فرض أنّ مفاد الرواية هو إسقاط خبر الواحد بما هو خبر الواحد عن الحجّيّة، فعندئذ نقطع بعدم مزيّة وخصوصيّة في هذه الرواية التي هي أيضاً خبر واحد.

وقد يقال: إنّ الردع عمّا لا شاهد له من الكتاب بما هو كذلك ليس تقريباً نحو الكتاب؛ لأنّ المفروض أنّ هذا العنوان يعمّ ما لا يخالف الكتاب ولا يوافقه، والردع عنه ليس تقريباً إلى الكتاب. أمّا لو اكتفينا بأنّ الردع عمّا لا شاهد له من الكتاب ردع ضمناً عمّا يخالف الكتاب، وهذا تقريب نحو الكتاب، فالردع عن مطلق خبر الواحد أيضاً ردع ضمناً عمّا يخالف الكتاب، فهو تقريب نحو الكتاب. إذن فالوجه الأوّل من وجهي تتميم الإشكال نسبته إلى المفارقتين الراجعتين بروحهما إلى مفارقة واحدة على حدّ سواء. وقد يجاب على ذلك بأنّه فرض مفاد الرواية الردع عن خصوص ما لا شاهد له من الكتاب، فهو تقريب نحو الكتاب ولو ضمناً، باعتبار أنّ ما لا شاهد له من الكتاب يشمل ما خالف الكتاب، وما عداه ليس مقرّباً نحو الكتاب سواء كان مبعّداً عنه من قبيل ما يخالف الكتاب، أو غير مبعّد ولا مقرّب من قبيل ما لا يخالف ولا يوافق الكتاب، فمن المحتمل كون مقرّبيّة هذه الرواية نحو الكتاب دون غيره هي المزية التي جعلتها حجّة دون غيرها. أمّا لو فرض مفاد الرواية الردع عن مطلق خبر الواحد الشامل لما وافق الكتاب، فاحتمال