المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

369


ولا بلحاظ السند؛ لعدم إمكان تحليل السند في المقام على شرح مضى.

وتطبيق الوجه الأوّل من هذين الوجهين على روايتنا في المقام قد أورد عليه اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في بحث التعادل والتراجيح بأنّ احتمال الفرق في خصوص المقام وارد؛ لأنّ هذه الرواية تريد أن تقرّبنا نحو الكتاب، فتمنع عن حجّيّة خبر ليس له شاهد من الكتاب، وهذه الرواية وإن لم يكن لها شاهد من الكتاب ـ بحسب الفرض ـ إلّا أنّها تقرّبنا نحو الكتاب؛ لأنّها تأمر بأن لا يؤخذ إلّا بما يوافق الكتاب، فاحتمال الفرق بينها وبين غيرها بحجّيّتها دون حجّيّة غيرها موجود.

وقد جاء في تعارض الأدلّة ذكر مفارقات على الاستدلال برواية ابن أبي يعفور لإسقاط خبر الواحد عن الحجّيّة:

منها: أنّ هذا لو تمّ، لا يسقط خصوص ما لا شاهد له من الكتاب، بل يسقط مطلق خبر الواحد؛ لأنّ حجّيّة ما له شاهد من الكتاب لا ثمرة له إلّا نادراً، فالمفهوم عرفاً من ذلك بيان أنّ الحجّة إنّما هي الكتاب لا خبر الواحد سواء وافق الكتاب أو لا، وإسقاط حجّيّة خبر الواحد بخبر الواحد خلف.

ومنها: أنّه لو جعلت هذه الرواية مسقطة لما لا شاهد له من الكتاب فهي تسقط نفسها؛ لأنّها لا شاهد لها من الكتاب. وهذا غير ممكن. وقد فرضت في كتاب تعارض الأدلّة المفارقة الاُولى تامّة والمفارقة الثانية غير صحيحة؛ لأنّ هذه الرواية لئن لم يمكن إسقاطها لنفسها فإسقاطها لغيرها ممكن، واحتمال الفرق عرفاً وارد؛ لأنّ هذه الرواية تقرّبنا من الكتاب(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع تعارض الأدلّة للسيّد الهاشميّ حفظه الله، الطبعة الرابعة، المفارقة الاُولى والثالثة، ص 319 ـ 320.