المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

365

رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأئمّتنا(عليهم السلام)، وهم يأخذونها عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأئمّتهم، وإنّما الذي لا يناسبهم(عليهم السلام) هو صدور ما لا يوافق الذوق العامّ للكتاب الكريم ولا يلائم المسلّمات.

ومنها: ما في بعض تلك الروايات من عنوان وجود ما يشبهه في الكتاب(1)، ولعلّه لا يخفى ظهور ذلك فيما ذكرناه.

وهذه الشواهد التي ذكرناها ليست متساوية، وليس كلّها قويّاً إلى حدّ يوجب صرف ظهور الرواية إلى الاحتمال المطلوب.

على أنّ هذه الشواهد لا تستوعب تمام روايات الباب، فيبقى ما لا يشتمل على شيء من هذه الشواهد(2).

 


(1) راجع المصدر السابق، ح 40.

(2) وهو الحديث الحادي عشر من ذاك الباب عن عبدالله ابن أبي يعفور بسند تامّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وإلّا فالذي جاءكم به أولى به». والحديث السابع والثلاثون عن جابر بسند غير تامّ عن أبي جعفر(عليه السلام): «انظروا أمرنا وما جاءكم عنّا، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا».

ويمكن أن يقال بالنسبة للحديث الأخير: إنّ التفصيل بين ما لم يوافق الكتاب وما اشتبه فيه الأمر بالتعبير بالردّ في الأوّل، وبالتوقّف في الثاني شاهد على كون المقصود بالموافقة الموافقة للمزاج العامّ للكتاب لا الموافقة لنصّ الكتاب؛ إذ لو كان المقصود هو الموافقة لنصّ الكتاب، فلا فرق في الحكم بين ما لو علمنا بعدم الموافقة وما لو اشتبه علينا الأمر، ولا نكتة في التفصيل في التعبير بالردّ في الأوّل والتوقّف في الثاني، فإنّ عدم الموافقة بمعنى عدم وجود مضمون الحديث في القرآن ليس دليلاً على كذب الحديث،