المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

362

فبالنسبة للأوّل ينفعنا العلم الإجماليّ بصدور ما لا يوافق الكتاب في المقام للقطع عندئذ بكذب ظاهر تلك الأخبار، فيحمل على بعض المحامل بعد عدم إمكان التخصيص فيها بأن يقال مثلاً: ما لم يوافق القرآن فهو زخرف إلّا الرواية الفلانيّة؛ لأنّ هذا لا ينسجم مع فرض جعل المقياس والمعيار(1).

وأمّا بالنسبة للثاني ـ وهو ما كان لسانه لسان نفي الحجّيّة ـ فالعلم الإجماليّ بالصدور لا ينفعنا في الردّ على ذلك؛ إذ لا منافاة بين عدم حجّيّة كلّ خبر من مجموعة من الأخبار وبين العلم الإجماليّ بصدور بعضها.

والتحقيق: أنّ هناك احتمالاً يتبادر إلى الذهن في تفسير معنى الموافقة الموجودة في هذه الروايات، فإن تمّ هذا الاحتمال وبلغت مؤيّداته إلى درجة توجب حصول الاطمئنان به أو انعقاد ظهور الكلام عليه، كانت هذه الأخبار أجنبيّة عن محلّ الكلام إطلاقاً، وإن لم يبلغ الأمر إلى درجة الاطمئنان أو الظهور بالنسبة لجميع روايات الباب، فلابدّ من استئناف البحث.

 


الحجّيّة. وقال(رحمه الله): «إنّ هذا الاحتمال هو الظاهر من الحديث».

والثاني: أن يكون المقصود أولى به منّي، أي: من الإمام. وهذا يعني نفي الصدور.

أقول: وعلى الثاني فالظاهر أنّه لا يبقى ما يدلّ على نفي حجّيّة ما لا يوافق الكتاب إلّا ما هو غير تامّ سنداً، من قبيل مرسلة ابن بكير عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال: «إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله، فخذوا به، وإلّا فقفوا عنده، ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم». الوسائل، ج 18، ب 9 من صفات القاضي، ح 18، ص 80 .

(1) جاء في كتاب تعارض الأدلّة ـ الطبعة الرابعة، ص 317 ـ تعليل إباء تلك الأحاديث عن التخصيص بأنّ لسانها لسان الاستنكار، وهو لا يناسب قبول التخصيص.