المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

360

موافقة الكتاب وعدمها يسقط كلّ خبر واحد لم يرد بمضمونه نصّ في القرآنالكريم عن الحجّيّة(1).

وقد اُورد على هذا الاستدلال في كلمات المحقّقين بما يرجع محصّله إلى وجهين:

الوجه الأوّل: أنّ روايات الباب وإن كانت متواترة إجمالاً إلّا أنّ الذي يثبت بالتواتر الإجماليّ إنّما هو أخصّ العناوين، وهو عنوان مخالفة الكتاب، فالنتيجة إنّما هي سقوط ما خالف الكتاب عن الحجّيّة. أمّا ما تفرض فيه تماميّة الإطلاق لكلّ خبر لم يوافق الكتاب فليس إلّا من أخبار الآحاد، فلا يمكن الاستدلال به على عدم حجّيّة خبر الواحد.

وهذا الوجه ـ بقطع النظر عن تكميله بضمّ ضميمة ـ لا يتمّ ؛ إذ بالإمكان أن يقال


(1) وأمّا الخبر الموافق لمضمون الكتاب فبشأنه احتمالان أبداهما اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)في بحث التعادل والتراجيح:

أحدهما: أن لا يكون مشمولاً لما يستفاد من روايات عدم حجّيّة ما لم يوافق الكتاب؛ لأنّه خارج عن مفاد رواية نفي الحجّيّة موضوعاً؛ لأنّ موضوع نفي الحجّيّة من هذه الروايات إنّما هو ما لم يوافق الكتاب، وتظهر أثر حجّيّة ما وافق الكتاب في مثل ما إذا كان الحديث الموافق للكتاب أخصّ من الكتاب مثلاً، فتستفاد منه بعض الفوائد التي تستفاد من الخاصّ ولا تستفاد من العامّ كالتخصيص.

وثانيهما: أن يقال: إنّ الردع عمّا لا يوافق الكتاب من الأخبار الآحاد ردع عرفاً عن حجّيّة خبر الواحد إطلاقاً حتّى ما وافق الكتاب؛ وذلك لأنّ الثمرة التي أشرنا إليها لحجّيّة ما وافق الكتاب أمر نادر، فيكون المفهوم عرفاً من الردع عمّا لا يوافق الكتاب هو بيان أنّ خبر الواحد غير حجّة، وأنّه إن كان موافقاً للكتاب، فالأخذ بمضمونه أخذ في الحقيقة بالكتاب، وإن لم يكن موافقاً للكتاب لم يجز الأخذ بمضمونه، فخبر الواحد بشكل عامّ ساقط عن الحجّيّة. وقد استظهر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)في بحث التعادل والتراجيح ـ بعد فرض دلالة الروايات على الردع عمّا لا يوافق الكتاب ـ الاحتمال الثاني، أي: الردع عن مطلق خبر الواحد.