المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

36

الوجه السادس: هو الكلام الموروث من العلمين: الميرزا الشيرازيّ الكبير والشيخ الأعظم(قدس سرهما) من أنّ الحكم الظاهريّ يكون في طول الحكم الواقعيّ، وهما في مرتبتين فلا تنافي بينهما(1).

وهذا الوجه قد فسّر بتفسيرين: أحدهما على يد المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)، والآخر على يد المحقّق النائينيّ(رحمه الله):

أمّا التفسير الأوّل: فهو أنّ الحكم الظاهريّ يكون في طول الشكّ في الحكم الواقعيّ؛ إذ هو موضوع للحكم الظاهريّ، والشكّ في الشيء يكون في طول الشيء، فيكون الحكم الظاهريّ متأخّراً عن الحكم الواقعيّ برتبتين، فلا تبقى منافاة بينهما.

وأجاب المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) عن ذلك بأنّ الحكم الظاهريّ وإن لم يكن يصعد إلى درجة الحكم الواقعيّ لكن الحكم الواقعيّ ينزل إلى درجة الحكم


الارتباطيّين، ورأى أنّ العلم الإجماليّ الموجود فيه لا يمنع عن البراءة الشرعيّة، أجرى البراءة الشرعيّة في ذلك. على أنّ دليل الترخيص قد يكون أمارة لا مجرّد أصل البراءة، كي يتوهّم رجوعه إلى الإخبار عن عدم جعل إيجاب الاحتياط.

(1) حلّ الإشكال بتعدّد الرتبة نسبه المشكينيّ ـ في تعليقته على الكفاية ـ إلى السيّد محمّد الإصفهانيّ(رحمه الله)، ونسبه المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ـ على ما في أجود التقريرات ـ إلى العلاّمة الشيرازيّ(رحمه الله).

أمّا الشيخ الأعظم(رحمه الله) فلم أرَ له هذا الكلام في رسائله. نعم، ذكر في أوّل بحث البراءة الطوليّة: تعدّد الرتبة بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ، لكن لا كجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ، بل كنكتة لتقديم الدليل الذي يثبت الواقع على الأصل الذي موضوعه الشكّ في الواقع.