المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

354

حجّة دون غيره، قلنا: إنّه لا سبيل إثباتاً إلى هذا التفكيك بأن يصبح هذا الخبر حجّة في نفي حجّيّة غيره من الأخبار، فإنّ هذا التفكيك تارةً يكون بحسب الدلالة، واُخرى بحسب السند:

أمّا التفكيك بحسب الدلالة، فبأن يقال: إنّ هذا الحديث لا يشمل نفسه، إمّا بمعنى أنّ شمول الكلام لنفسه خلاف الظاهر عرفاً، أو بمعنى عدم معقوليّة حجّيّته في إثبات عدم حجّيّة نفسه؛ وذلك لما أشرنا إليه: من عدم ترتّب التنجيز والتعذير، أو لاستحالة استلزام الشيء لعدمه على ما مضى نقله عن الأصحاب في بحث الردع عن ظاهر الكتاب.

وهذا التفكيك بكلّ وجوهه التي أشرنا إليها لا مورد له في المقام؛ لأنّ نفي حجّيّة خبر الواحد الذي هو كلام صادر ـ بحسب الفرض ـ من الإمام لو شمل نقل الراوي لنفس هذا الكلام لم يكن ذلك شمولاً لكلام نفسه، فإنّ نقل الراوي له غير نفس هذا الكلام.

وأمّا التفكيك بحسب السند، فبأن يفترض ـ بعد تسليم كون مفاد هذا الكلام هو عدم حجّيّة خبر الواحد بما فيه خبر الواحد الناقل لنفس هذا الكلام ـ أنّ سند هذا الحديث حجّة لإثبات مفاده بلحاظ باقي الأخبار، وإن لم يكن حجّة في إسقاط حجّيّة نفسه.

وهذا التفكيك أيضاً غير صحيح؛ إذ لا دليل يدلّ على حجّيّة من هذا القبيل في المقام، فإنّ ما دلّ على حجّيّة سنده من السيرة ـ مثلاً ـ يكون مفاده ثبوت مضمون ما ينقله هذا السند، ومضمونه عبارة عن عدم حجّيّة مطلق خبر الواحد لا عدم حجّيّة خصوص غيره من الأحاديث، وليس نفس السند منحلاًّ إلى