المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

341

 

 

 

 

 

 

 

الأمارة الثالثة: خبر الواحد الثقة. ويُقصد بخبر الواحد ما لم يبلغ حدّ التواتر(1).

ولنبحث أوّلاً أدلّة عدم حجّيّته:

 

أدلّة عدم حجّيّة الخبر

قد اُستدلّ على عدم حجّيّة خبر الواحد بالأدلّة الأربعة:

 

1 ـ دعوى التمسّك بالكتاب:

أمّا الكتاب: فاستدلّ بالآيات الناهية عن الظنّ بلسان ﴿لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم﴾(2)، أو بلسان ﴿إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾(3) بدعوى شمول إطلاقها للظنّ الخبريّ.


(1) ذكر (رضوان الله عليه) هنا كلاماً عن كون هذا البحث داخلاً في علم الاُصول وعدمه، ودخل بهذه المناسبة في تعريف علم الاُصول، وقد حذفت ذلك اكتفاءً بما ذكره في أوّل علم الاُصول في دورته الأخيرة.

(2) سورة الإسراء، الآية: 36.

(3) ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إلّاَ ظَنّاً إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾. سورة يونس، الآية: 36، ﴿وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾. سورة النجم، الآية: 28.