المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

34


نحو تحقيق المقدّمة الاُولى برجاء حصول باقي المقدّمات صدفة، إذن فعدم تصدّيه لتحقيق المقدّمة الثانية، لا ينافي تعلّق إرادته الإلزاميّة بذي المقدّمة، ولكن هذا لا يحلّ مشكلة المنافاة بين الترخيص في ترك الفعل عند الشكّ، وتعلّق الإرادة الإلزاميّة بالفعل، ففرق بين افتراض أنّ المولى رغم تعلّق إرادته الإلزاميّة بالفعل لا يوجب الاحتياط عند الشكّ، فيبقى العبد وما يحكم به عقله: من البراءة العقليّة، فقد يترك الفعل اعتماداً على البراءة العقليّة، وقد لا يتركه؛ لعدم إيمانه بالبراءة العقليّة، أو لعدم رغبته في الاعتماد عملاً على البراءة العقليّة، وافتراض أنّ المولى رغم تعلّق إرادته الإلزاميّة بالفعل يرخّص في ترك الفعل عند الشكّ، ممّا قد يؤدّي إلى ترك العبد للفعل حتّى إذا لم يكن يؤمن بالبراءة العقليّة، أو لم يكن يرغب في الاعتماد عملاً على البراءة العقليّة لكن لا مانع لديه من الاعتماد على ترخيص الشارع نفسه، فالإشكال هو: أنّ هذا الترخيص نقض للغرض.

هذا. وجاء في ذيل عبارته(رحمه الله)التفكيك بين فعليّة الشوق وفعليّة الإرادة، فذكر ما يستفاد منه: أنّ المصلحة أوجبت الحبّ والاشتياق، ولكنّها لم توجب فعليّة الإرادة في مرتبة الجهل بالخطاب مادام المولى لم يوجب الاحتياط. وجعل هذا نكتة لإثبات أنّ الأصل في الأحكام الظاهريّة هو الطريقيّة لا السببيّة؛ إذ على السببيّة يلزم افتراض رفع اليد عن اقتضاء المصلحة للإرادة بجميع مبادئها حتّى عن مقام الحبّ والاشتياق، كي لا يلزم التضادّ بحسب المبادئ.

أقول: لا يتوهّم أنّ افتراض التفكيك بين عالم الشوق وعالم الإرادة قد حلّ الإشكال، فإنّ الشوق إن كان أكيداً فهو الإرادة، وإن لم يكن أكيداً فهذا هو إشكال التصويب. وهذا هو معنى عدم الجمع بين الحكم الظاهريّ والحكم الواقعيّ.

والخلاصة: أنّ هذا الوجه لم يوضّح لنا كيف يكون الشوق الأكيد فعليّاً بالنسبة