المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

335

منها ما ورد خبر الثقة على طبقها عدم تحقّق مقتض للحجّيّة خال عن المزاحمة بما لا يُبقي داعياً لحفظ بعض الأغراض بجعل الحجّيّة، كما لو كان المولى يعلم أنّ أكثر الملاكات الإلزاميّة الثابتة ضمن موارد الشهرة واصلة بخبر الثقة أيضاً الذي جعله حجّة، ومعه لم يرَ مقتضياً لجعل الحجّيّة للشهرة(1).

وبما ذكرناه يبطل هذا الكلام السيّال في علم الاُصول، وهو إثبات أمارة بمساواتها في الكشف لأمارة اُخرى ثبتت حجّيّتها، أو أقوائيّتها من تلك الأمارة في الكشف(2).

 


(1) وللسيّد الخوئيّ بيان آخر لإبطال الاستدلال على حجّيّة الشهرة بدليل حجّيّة خبر الواحد، وهو إبداء احتمال كون ملاك حجّيّة خبر الواحد غلبة المطابقة للواقع، ولعلّ المولى كان يعلم غلبة مطابقة خبر الواحد للواقع وعدم غلبة مطابقة الشهرة له، ولم نعلم أنّ الملاك كان هو الظنّ كي نتعدّى إلى ما يساويه أو يقوى عليه في الظنّ.

وأورد عليه اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ـ على ما نقل عمّا لم أحضره في الدورة الأخيرة ـ بأنّ إفادة الشهرة للظنّ العقلائيّ المتعارف لا تنفكّ خارجاً عن غلبة مطابقتها للواقع، وهذا وجدانيّ بالإضافة إلى كونه مبرهناً عليه في بحث حساب الاحتمالات.

أقول: كأنّ هذا إشارة إلى ما استفاده(رحمه الله) في كتاب (الاُسس المنطقيّة للاستقراء) من معادلة برنولي: من أنّه إذا اتّسع عدد حادثة مّا نحتمل وقوع صدفة ضمن كلّ عدد منها كان احتمال تساوي عدد وقوع تلك الصدفة ضمن أعداد الحادثة لحاصل ضرب عدد الحادثة في درجة احتمال وقوع تلك الحادثة في مرّة بعينها أو اقترابه من التساوي قريباً من الواحد.

أقول: إنّ هذا الكلام وإن كان لا تبعد صحّته في نفسه لكن استفادته من معادلة برنولي محلّ إشكال على ما شرحنا ذلك في بعض تعاليقنا على كتاب (الاُسس المنطقيّة للاستقراء).

(2) قد يقال بالتهافت بين القول بحجّيّة مثبتات الأمارة والقول بعدم حجّيّة أمارة مساوية في الكشف للأمارة التي قام الدليل على حجّيّتها، أو أقوى منها.