المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

334

الثالث: دليل حجّيّة خبر الواحد.

وتقريب الاستدلال به على حجّيّة الشهرة هو: أنّ المستظهر من دليل حجّيّة خبر الواحد أنّه ليست حجّيّته لملاك في نفسه، بل للطريقيّة إلى الواقع، وبذلك نتعدّى إلى الشهرة؛ لمساواتها في الكشف لخبر الواحد أو أقوائيّتها منه.

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّ المقارنة بين ما عرفته: من ملاك كشف الشهرة القائم على أساس حساب الاحتمالات، وما سيجيء إن شاء الله: من ملاك كشف خبر الثقة القائم على أساس حساب الاحتمالات، توضّح أنّ كشف الشهرة بما هي شهرة أضعف من كشف خبر الثقة بما هو خبر ثقة. نعم، يمكن أن تقترن صدفة الشهرة بما يوجب أقوائيّتها في الكشف، أو يقترن خبر الثقة بما يوجب أضعفيّة كشفه.

وثانياً: أنّ ملاك جعل الحكم الظاهريّ الطريقيّ ـ على ما يظهر ممّا مضى منّا: من قيامه على أساس التزاحم بين ملاكات الأحكام الواقعيّة ـ ليس هو الكشف فحسب، بل هو الكشف مع عدم كون ملاك ما تحفّظ عليه بهذا الحكم الظاهريّ مزاحماً بملاك أقوى يكسر قيمة الكشف، ونحن نحتمل في الشهرات المستثنى


تماميّة الإطلاق في الوارد حتّى لو لم يكن موصولاً؛ لصلاحيّة المورد للقرينيّة على شرح سيأتي منّا ـ إن شاء الله ـ في البحث عن الروايات التي قد يستدلّ بها على عدم حجّيّة خبر الواحد.

وهذا لا ينافي ما سيأتي منه(قدس سره) في بحث التعادل والتراجيح إن شاء الله: من استظهار أنّ المقصود من هذا الحديث هو الشهرة الفتوائيّة لا الروائيّة، فإنّ المقصود بذلك ليست هي حجّيّة كلّ فتوى مشهورة، وإنّما المقصود به كون الشهرة الفتوائيّة على طبق أحد الخبرين المتعارضين مرجّحة له على الخبر الآخر.