المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

331

عن عدم الشكّ واقعاً في صحّة المجمع عليه، وهذا وإن كان معقولاً في الشهرةالروائيّة باعتبارها توجب العلم غالباً ولو علماً اعتياديّاً لكنّه لا ينفع المقصود، وهو إثبات حجّيّة الشهرة الفتوائيّة الثابت فيها الريب تكويناً، كما هو واضح.

والمقصود بنفي الريب عن صحّة الرواية نفي الريب عن ورودها عن الإمام(عليه السلام)، لا مطابقتها للواقع كي لا يبقى ريب في بطلان الرواية الاُخرى.

الاحتمال الثاني: أن يكون المراد به نفي الريب تعبّداً من قِبَل الشارع.

وهذا الاحتمال لو فرض مثبتاً للمقصود فهو خلاف ظاهر الحديث؛ لتوقّفه أوّلاً على التصرّف في القضيّة التي هي بطبعها إخباريّة بحملها على الإنشاء، أو التصرّف في المخبر به بحمله على نفي الريب التعبّديّ لا الحقيقيّ؛ ولمنافاته ثانياً لما يترقّب من طبيعة التعليل، وهو أن يكون تعليلاً بشيء مرتكز عند العقلاء، كي يكون هذا التعليل تقريباً للحكم إلى الذهن، فلو فرضنا أنّ المعلّل به هو أمر تعبّديّ يفرضه الإمام الآن لم تكن للتعليل هذه الخصوصيّة.

الاحتمال الثالث: أن يكون المراد هو الإخبار عن عدم الريب تعبّداً عند العقلاء.

وهذا يمتاز على الاحتمال الثاني بتحفّظه على ما يتطلّبه ظاهر التعليل: من كونه تعليلاً بما يقرب الحكم إلى الذهن بارتكازيّته، ولكنّه أيضاً خلاف الظاهر من ناحية حمل عدم الريب على غير المعنى الحقيقيّ.

ولو فرضناه موافقاً للظاهر، قلنا: إنّ هذا الاحتمال لا يفيد المقصود، فإنّه لو تمّ فإنّما يقتصر فيه على ما يساعد عليه ارتكاز العقلاء، ولا يثبت الحكم في الشهرة الفتوائيّة التي من الواضح فيها عدم وجود تعبّد عقلائيّ وبناء عقلائيّ على حجّيّتها.

الاحتمال الرابع: أن يكون المقصود نفي الريب النسبيّ، أي: أنّه وإن كان الريب