المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

330

العدالة ـ: «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»(1).

وتقريب الاستدلال بها موقوف على مقدّمتين:

الاُولى: أنّ المراد بالمجمع عليه هو الشهرة، ويدلّ عليه جعله قبال الشاذّ، فإنّ المجمع عليه لا يوجد في مقابله شاذّ، كما أنّ إطلاق عدم الشهرة على الشاذّ قرينة اُخرى على أنّ ما في مقابله كان مشهوراً لا مجمعاً عليه.

والثانية: أنّ قوله: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» تعليل عامّ يشمل الشهرة الفتوائيّة، ولا يضرّنا كون مورد الحديث الشهرة الروائيّة، فإنّ المورد لا يخصّص الوارد.

ويرد على المقدّمة الاُولى: أنّ كون شيء مجمع عليه إنّما ينافي وجود شاذّ في قباله في باب الفتوى، أمّا في باب الرواية فلا منافاة بين كون إحدى الروايتين مجمعاً عليها، أي: مرويّة ومعترفاً بها لدى الكلّ، والاُخرى شاذّة لم يروها إلّا بعض نادر. كما أنّ إطلاق غير المشهور على الشاذّ ليس قرينة على المقصود؛ إذ قد يكون المقصود بالمشهور هو الواضح المعروف لا ما اصطلح عليه عندنا في قبال المجمع عليه.

ويرد على المقدّمة الثانية: أنّ عدم الريب المذكور في التعليل الوارد في هذا الحديث فيه عدّة احتمالات، منها ما لا يوافق المقصود، ومنها ما لا يوافق ظاهر الحديث:

الاحتمال الأوّل: أن يكون المراد به نفي الريب حقيقة بأن يكون الكلام إخباراً


(1) الوسائل، ج 18، ب 9 من صفات القاضي، ح 1، ص 75 ـ 76.