المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

329

 

الشهرة

وأمّا بحث الشهرة: فقد نقصد بالشهرة الشهرة الروائيّة التي جعلت إحدى المرجّحات في باب الخبرين المتعارضين، ويأتي البحث عنها في باب التعادل والتراجيح إن شاء الله. واُخرى نقصد بها عمل المشهور بالخبر الذي يجعل جابراً للسند. ويأتي البحث عنه في باب حجّيّة خبر الواحد إن شاء الله. وثالثة يقصد بها الشهرة الفتوائيّة ويبحث عن مدى إثباتها لتلك الفتوى، وهذه هي المقصودة بالبحث في المقام.

والاعتماد على الشهرة الفتوائيّة تارةً يكون على أساس حصول العلم والاطمئنان، واُخرى على أساس التعبّد:

أمّا على أساس العلم والاطمئنان فالكلام فيها هو الكلام في الإجماع: من أنّ حصول القطع بذلك يكون على أساس حساب الاحتمالات، وأنّه يفترق ذلك عن باب التواتر بوجود عوائق خمسة عن حصول العلم بذلك، وتزيد الشهرة على الإجماع بضعف كمّيّ باعتبار أقلّيّة عدد المفتين، وبضعف كيفيّ باعتبار أنّ وجود المخالف يزاحم الحساب المتحصّل من آراء الموافقين(1).

هذا. وما نجده أحياناً من إفتاء المشهور بما نقطع بخطئه يضعّف لدينا قيمة الشهرة أيضاً(2).

وأمّا على أساس التعبّد فقد ذكر في مقام الاستدلال على حجّيّة الشهرة اُمور ثلاثة:

الأوّل: مقبولة عمر بن حنظلة، وفيها ـ بعد فرض السائل تساوي الراويين في


(1) هذا فيما لو عرفنا وجود المخالف.

(2) كما أنّ خطأ المشهور يضعّف لدينا قيمة الإجماع أيضاً.