المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

322

الاحتجاج بكلام شخص له أو عليه إنّما هو في طول ثبوت كون ذلك الكلام كلاماً له، فإذا نقل الراوي الثقة من المولى كلاماً مثلاً، ثبت أوّلاً ـ ولو بالتعبّد ـ أنّ هذا الكلام كلام للمولى، ثُمّ يصبح ظهور هذا الكلام حجّة للعبد على المولى، وللمولى على العبد، ولا يكون هذا الظهور حجّة بين المولى والعبد في المرتبة السابقة على ثبوت كون هذا الكلام كلامه أو في عرضه، فإنّ موضوع الحجّيّة لشخص أو عليه إنّما هو ظهور كلامه، وفيما نحن فيه لم يثبت في المرتبة السابقة على حجّيّة الظهور كلام للمولى له هذا الظهور، كي يكون هذا الظهور حجّة على المولى وعلى العبد(1).

هذا تمام الكلام في الإجماع، ولنلحق ببحث الإجماع بحثي التواتر والشهرة:


(1) لم يتعرّض اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) لمسألة حجّيّة ظهور معقد الإجماع وعدمها في أثناء البحث، وإنّما هو من إفادته خارج البحث. وعلى أيّ حال فما ذكره (رضوان الله عليه) هنا ينقض بروايات الرواة عن الأئمّة(عليهم السلام)، حيث لا إشكال في الأخذ بظواهرها مع أنّها من ظواهر شهادة الشاهد على كلام الشارع، وليست ظواهر كلام فرغنا عن كونه كلام الشارع.

أمّا الجواب عليه بأنّنا أوّلاً نثبت تعبّداً بخبر الثقة أنّ هذا كلام المولى، ثُمّ نتمسّك بظهور ما ثبت كونه كلام المولى، فيرد عليه: أنّ هذا إنّما يتمّ في موردين: أحدهما: ما لو عرفنا أنّ الناقل التزم بنقل ألفاظ الإمام(عليه السلام). والثاني: ما لو كان كلام الناقل صريحاً في أنّ كلام الإمام كان يساوي العبارة التي ذكرها في مقام النقل في الظهور تماماً. بينما الغالب أنّه ليس النقل نقلاً للعبارة، ولا هناك تصريح بمساواة عبارة الإمام وعبارته التي جاء بها في مقام النقل بالمعنى في الظهور، وإنّما هناك ظهور في ذلك، ومقتضى البيان الذي ذكره الاُستاذ (رضوان الله عليه) هو عدم حجّيّة هذا الظهور.

وأمّا الحلّ فهو أنّ دليل حجّيّة الخبر تعبّداً سواء كان عبارة عن بناء العقلاء، أو عن الدليل اللفظيّ يفهم منه حجّيّة الخبر. فبحجّيّة هذا الظهور يحرز تعبّداً ظهور كلام المولى أو صريحه، وعندئذ يحتجّ للمولى وعليه بظهور كلامه أو صريحه.