المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

321

الإجماع البسيط، أو حتّى في الإجماع المركّب. فعلى الثاني يلتزم بنفي الرأي الجديد في المقام، بخلافه على الأوّل.

أمّا نحن فقد قلنا: إنّ الكشف قائم في المقام على أساس حساب الاحتمالات وتعاضد القرائن الناقصة بعضها بالبعض، وهذا لا يأتي في الإجماع المركّب؛ لأنّنا قد أحرزنا خطأ ما عدى رأي واحد من الآراء، فقد خسرنا قسماً من القرائن الناقصة الدخيلة ـ بحسب الفرض ـ في تماميّة الكشف، والمفروض أنّهم لم يتّفقوا على نفي الرأي الجديد بغضّ النظر عن أدلّة أقوالهم المختلفة كي يبقى الكشف عن نفي الرأي الجديد ثابتاً رغم الخطأ في دليل ما اختاروه من القول(1).

وفي ختام البحث عن الإجماع نشير إلى أنّ الإجماع حينما يكون حجّة إنّما يثبت به المتيقّن إرادته من معقد الإجماع، أمّا ظهور معقد الإجماع فليس حجّة في مقام إثبات الحكم الشرعيّ؛ وذلك لأنّ ظهور معقد الإجماع ـ بعد فرض عدم انفكاك الأمر المجمع عليه عن الحكم الشرعيّ ـ ظهور للشهادة من قِبل المجمعين على حكم الشرع، ولا دليل على حجّيّة ظهور شهادتهم عليه. وبكلمة اُخرى: إنّ


(1) قد يفترض أنّ الأقوال الساقطة وإن خرجت من الحساب بلحاظ المضعّف الكمّيّ لكنّها قد تؤثّر بلحاظ المضعّف الكيفيّ. فلو كانت الأقوال الموافقة لكلّ واحد من الرأيين ـ مثلاً ـ عشرة فصحيح أنّنا اكتشفنا خطأ عشرة من الأقوال، وسقطت تلك الأقوال من الحساب الكمّيّ، ولكن افتراض غفلة عشرين عالماً عن الدليل الصحيح للرأي الصحيح في مسألة واحدة يستبطن مضعّفاً كيفيّاً يضمّ إلى المضعّف الكمّيّ الموجود في العشرة الباقية، وينشأ المضعّف الكيفيّ من اشتراك جميع الأقوال في جهة مشتركة، وهي الغفلة عن دليل الوجه الصحيح لو أخطأت جميعاً. لكن عملاً لا أظنّ أن نحصل على مورد بحيث تكون لهذا المضعّف الكيفيّ قيمة تذكر مادامت الأقوال منصبّة على رأيين مختلفين.