المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

320

لكنّه لازم له على تقدير تحقّق الجزء الآخر، فالناقل ينقل بالملازمة الحكم الشرعيّ على تقدير تحقّق الجزء الآخر، وقد أحرزنا الجزء الآخر بالوجدان أو بالتعبّد. وبكلمة اُخرى: إنّ الصور العقليّة المتصوّرة في المقام ثلاث:

1 ـ عدم تحقّق مجموع جزءي الكاشف.

2 ـ الإجماع على ما هو الخطأ واقعاً.

3 ـ كون هذا الرأي رأي المعصوم.

والاحتمال الأوّل منفيّ بإخبار الثقة عن أحد الجزءين، وثبوت الجزء الآخر بالوجدان أو بخبر ثقة آخر. والاحتمال الثاني غير محتمل بحسب الفرض. إمّا على أساس الملازمة بين المعلومين، أو على أساس الملازمة بين العلمين. فينحصر الأمر في الاحتمال الثالث.

 

الإجماع المركّب:

بقي الكلام في الإجماع المركّب، وخلاصة القول فيه: أنّه تارةً نفترض أنّ صاحب كلّ من القولين أو الأقوال ينفي الاحتمال الآخر غير القولين أو الأقوال بدليل خاصّ غير دليل القول الذي اختاره، واُخرى نفترض أنّ دليله على نفي رأي جديد ليس إلّا نفس دليله على ما اختاره من القول، فلو شكّ فيه لَشكّ حتّى في نفي الرأي الجديد. ففي الفرض الأوّل قد وجد إلى صفّ الإجماع المركّب إجماع بسيط على نفي رأي جديد، وهو يكفي لنفيه بحسب الفرض. وفي الفرض الثاني لا نافي لرأي جديد إلّا الإجماع المركّب، فإن بنينا على حجّيّة الإجماع من باب دخول المعصوم في المجمعين، أو قاعدة اللطف، فنفس البيان يتمّ في الإجماع المركّب أيضاً. أمّا لو بنينا على حجّيّة الإجماع على أساس استحالة خطأ الجميع، فمن يؤمن بالاستحالة يجب أن يرى أنّه هل يؤمن بها في خصوص