المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

32


التي يكون وجودها في طول الخطاب، من قبيل وصول الخطاب إلى العبد وحصول العلم به للمكلّف، فالخطاب لا يدلّ على لزوم حفظها وحفظ متعلّق الحكم من ناحيتها. إذن فالخطاب لا يدلّ على وجوب تحصيل العلم به على المكلّف في صورة ما إذا كان المكلّف قادراً على تحصيل العلم، فضلاً عمّا لو لم يكن قادراً عليه؛ إذ حينئذ لا يكون للعبد محرّك في هذه المرتبة إلّا بإحداث خطاب آخر شامل لمرتبة الجهل بالخطاب الأوّل كالأمر بالاحتياط، وهذا غير لازم على المولى، فله تفويت هذه المقدّمة والاقتصار على أصل الخطاب الأوّل.

وهذا الكلام راجع إلى ما يقرب من الوجه الرابع الذي مضى عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) أنّه نسب إلى المحقّق العراقي، من دون تأويله بما مضى عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): من مسألة التبعيض وتقطيع الإرادة على أبواب العدم، بل المقصود هو تبعيض فعليّة الحكم بلحاظ جهات الوجود. أمّا الإشكال عليه بأنّ الوجود لا تتعدّد جهاته بتعدّد المقدّمات لعدم انبساط الوجود إلّا على الأجزاء، فقد يقال: إنّه غير وارد على المحقّق العراقي، فإننا لو تكلّمنا في مجموع المقدّمات التي تكون كلّ واحدة منها جزء علّة، ولابدّ من اجتماعها كي يحصل ذوالمقدّمة، وافترضنا التبعيض في تعلّق الإرادة بتلك المقدّمات بمعنى تصدّي المولى لإيجاد بعضها دون بعض رغم عدم انتهاء ذلك إلى تحقّق ذي المقدّمة لفقدان بعض أجزاء علّته، لورد عليه هذا الإشكال، ولكن المقصود ليس هو هذا، وإنّما المقصود أنّ الخطاب مقدّمة لتحقّق الفعل قد تنتهي إلى الفعل لاقترانها صدفة بالمقدّمات الاُخرى كالعلم به، وإرادة المولى للفعل ـ بقدر ما دلّ عليه الخطاب ـ لم تثبت بأكثر من أنّ يهتمّ المولى به بقدر إصدار الخطاب برجاء أن ينتهي صدفةً إلى صدور الفعل، أمّا تعلّقها به بمستوى يوجب تحريك المولى نحو إيجاب تحصيل العلم، أو إيجاب الاحتياط، أو ما