المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

319

الإجماع لا يفيدنا شيئاً غير ما كان يفيدنا نقله للإجماع، فإنّ نقله لقول المعصوم حدسيّ واستنتاج من الإجماع بحسب الفرض، فإن كان مقدار الآراء التي يعتمد عليها هذا النقل كافياً لدى المنقول إليه للكشف عن رأي المعصوم على أساس الملازمة بين المعلومين أو على أساس الملازمة بين العلمين، فقد ثبت لديه رأي المعصوم، وإن لم يكن ذلك كافياً لدى المنقول إليه، فلا فائدة لنقل رأي المعصوم الذي عرفناه معتمداً على حدس غير مقبول لدى المنقول إليه.

 

3 ـ نقل جزء الكاشف:

المسألة الثالثة: في نقل جزء الكاشف، كما لو نقل الثقة اتّفاق عشرة من العلماء على رأي ولم يكن هذا كافياً لدينا في الكشف عن رأي المعصوم، فضممنا ذلك إلى أقوال عشرة آخرين عرفناها وجداناً أو بنقل ثقة آخر، وكان مجموع الآراء العشرين كافياً لدينا للكشف عن الحكم الشرعيّ، فهل يثبت بذلك الحكم الشرعيّ، أو لا؟

ذكر المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله): أنّ دليل الحجّيّة لا يشمل جزء الكاشف؛ لأنّ دليل الحجّيّة يدلّ على التنزيل، والتنزيل يكون بلحاظ الأحكام الشرعيّة، والمنقول في المقام لا هو حكم شرعيّ ولا هو موضوع لحكم شرعيّ. نعم، لو كان النقل نقلاً لتمام الكاشف الملازم للحكم الشرعيّ، قلنا: إنّ هذا نقل بالملازمة للحكم الشرعيّ، فيتمّ التنزيل بلحاظ الدلالة الالتزاميّة، أمّا جزء الملازم للحكم فليس ملازماً له كي يكون نقله نقلاً بالالتزام للحكم الشرعيّ(1).

ويرد عليه: أنّ الحكم الشرعيّ وإن لم يكن لازماً لجزء الكاشف على الإطلاق


(1) راجع نهاية الدراية، ج 2، ص 69 و70.