المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

318

 

2 ـ نقل المنكشف:

المسألة الثانية: في نقل المنكشف وهو رأي المعصوم(عليه السلام)، فلو فرضنا أنّ الناقل نقل رأي المعصوم اعتماداً على الإجماع ـ وهنا أيضاً نغضّ النظر عن فرض المسامحات في نقل الإجماع، كي لا يرجع الإشكال الذي ذكرناه في المقام الأوّل من بحث المسألة الاُولى ـ فعندئذ نقول: إنّ نقله لرأي المعصوم اعتماداً على


الثقة للإخبار عن اللازم أو إبرازه لهذا الاستعداد عن طريق إخباره بالملزوم، وهذا ثابت في موارد كون الملازمة ثابتة لدى عامّة الناس، وهذا الاستعداد كما هو موجود لدى الملازمة بين المعلومين كذلك هو موجود لدى الملازمة بين العلمين. وإمّا هي ما مضى: من أنّ المنقول إليه لا يحتمل نفي المدلول الالتزاميّ إلّا بنفي المدلول المطابقيّ أو رغم تحقّق المدلول المطابقيّ. والثاني منفيّ لديه بالوجدان، والأوّل منفيّ لديه بخبر الثقة. فقد أصبح الخبر بذلك كاشفاً في نظر المنقول إليه عن المدلول الالتزاميّ بمستوى كشفه عن المدلول المطابقيّ. وهذا البيان يتمّ كلّما تمّت الملازمة لدى المنقول إليه ولو لم تتمّ لدى عامّة الناس، وهذا البيان أيضاً ـ كما ترى ـ لا يختصّ بفرض الملازمة بين المعلومين بل يأتي في فرض الملازمة بين العلمين على أساس علمه بعدم الانفكاك بين المعلومين رغم عدم استحالة الانفكاك. فروح المطلب في حجّيّة مثبتات الأمارة ليست هي الملازمة بين المعلومين، بل هي أحد البيانين اللذين نسبتهما إلى فرض الملازمة بين المعلومين أو العلمين على حدّ سواء.

والبيانان يجب أن يرجعا بروحهما إلى بيان واحد؛ إذ لا قيمة لاستعداد المخبر للإخبار بالملازم لو التفت، ولا لكون المنقول إليه لا يحتمل نفي المدلول الالتزاميّ من دون نفي المدلول المطابقيّ إلّا كمنبّه على روح واحدة، وهي كون نسبة الكشف إلى المدلول المطابقيّ والالتزاميّ على حدّ سواء.