المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

313

أطرافه لا يستنبطن إلزاماً جديداً، إمّا لثبوت الإلزام بقطع النظر عن الإجماع، أو لكونه إجماعاً على الترخيص لا الإلزام.

نعم، لو وجد نقل للإجماع سالم عن الطرفيّة للعلم الإجماليّ بالخلاف بسبب الاطّلاع ـ مثلاً ـ على الاهتمام الكثير لناقله بالفحص والتتبّع عن واقع الحال، لم يرد عليه هذا الإشكال.

المقام الثاني: في أنّه بعد فرض حجّيّة نقل الإجماع لو كان ذلك يؤدّي ولو بالملازمة إلى أثر شرعيّ كيف يمكن أن نثبت في المقام الانتهاء إلى الأثر الشرعيّ؟

والإشكال في المقام هو: أنّنا لو بنينا على افتراض الملازمة بين الإجماع والحكم الشرعيّ كان نقل الإجماع نقلاً بالملازمة للحكم الشرعيّ وكان حجّة، ولكنّنا قلنا فيما سبق: إنّ كشف الإجماع والتواتر ونحوهما عن صحّة الحكم المجمع عليه، أو صدق الخبر المتواتر ليس بالملازمة، وإنّما هو بحساب الاحتمالات، وحساب الاحتمالات إنّما يؤثّر أثره في الإجماع أو التواتر المعلومين وجداناً، أمّا مجرّد نقل الإجماع أو التواتر فلا يكوّن لنا حساباً للاحتمال مؤدّياً إلى إثبات صحّة المصبّ. وبتعبير آخر: إنّ الملازمة لم تكن بين الإجماع أو التواتر وصحّة الحكم أو الخبر كي يثبت الثاني بنقل الأوّل، وإنّما كانت الملازمة بين العلم بالإجماع أو التواتر والعلم بصحّة الحكم أو الخبر، ونقل الإجماع والتواتر لم يورث العلم بحسب الفرض.

ويوجد لحلّ هذا الإشكال عدّة طرق:

الأوّل: أنّنا لو بنينا على مبنى جعل الطريقيّة والعلم التعبّديّ، فخبر الواحد الدالّ على التواتر أو الإجماع قد جعل من قِبَل الشارع علماً تعبّداً، ومعنى ذلك ترتيب تمام آثار العلم وفرض أنفسنا عالمين بما أخبر به الثقة. فيثبت بذلك تعبّداً العلم