المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

312

خروج عن المصطلح ومجاز في التعبير، وليس من باب تغيير المصطلح، وعليه فمهما شككنا في هذا التجوز أخذنا بظاهر الكلام.

ولكن التحقيق: أنّ هذا الإشكال مسجّل على نقل الإجماع؛ وذلك لأنّنا حينما رأينا سبعين بالمئة ـ مثلاً ـ من نقول الإجماع مشتملة على المسامحة أوجب ذلك الاطمئنان بوقوع المسامحة في الجملة ضمن الثلاثين الباقية، فتتعارض الظهورات الثلاثون فيما بينها وتتساقط(1).

لايقال: إنّ العلم الإجماليّ بالتسامح وإن كان موجوداً ولكن يوجد أيضاً في نفس الوقت العلم الإجماليّ بعدم التسامح في بعضها، فيكون نقلهم للإجماع مثمراً عن طريق هذا العلم الإجماليّ.

فإنّه يقال: لو ثبت هذا العلم الإجماليّ لم يكن منجّزاً في المقام؛ لأنّ بعض


(1) بل لا حاجة إلى فرض العلم الإجماليّ في المقام، فإنّ ما شاهدناه: من المسامحة في الموارد السبعين مثلاً، إمّا يعني: كثرة تورّطهم في الخطأ والغفلة في خصوص نقل الإجماع، وبه تسقط أصالة عدم الغفلة العقلائيّة، ودليل حجّيّة خبر الواحد لو كان يدلّ على نفي احتمال الغفلة فإنّما هو أيضاً في حدود أصالة عدم الغفلة العقلائيّة، فهو أيضاً لايشمل المقام، أو يعني: أنّه جرى دأبهم وديدنهم في باب نقل الإجماع على المسامحة في التعبير وإرادة خلاف الظاهر، وعند هذا يسقط البناء العقلائيّ على حجّيّة الظهور، وليس هذا حاله حال مجرّد الظنّ الشخصيّ بالخلاف الذي لا يسقط الظهور عن الحجّيّة، وما ذكرناه هنا هو سنخ ما ذكره اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)بالنسبة لفرض جريان دأب الشارع وديدنه على كثرة الاعتماد على المقيّدات والمخصّصات المنفصلة: من أنّ أصالة الظهور العقلائيّة تسقط عندئذ، ولكن يبقى لنا التمسّك بسيرة المتشرّعة القائمة على العمل بالعمومات والإطلاقات الشرعيّة، بفرق أنّه فيما نحن فيه ـ وهو الإجماعات المنقولة ـ لا معنى للتمسّك بسيرة المتشرّعة، فتسقط الإجماعات عن الحجّيّة.