المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

311

الشرعيّ بالملازمة مثلاً، فمن الواضح أنّه لا معنى لحجّيّتها. فالكلام يقع هنا في مقامين:

المقام الأوّل: في ثبوت أقوال العلماء بخبر الواحد وعدمه. لا إشكال في ثبوتها به إلّا من ناحية كثرة التسامحات الواقعة من قِبَل ناقلي الإجماع، كما أشار إليها الشيخ الأعظم(قدس سره) في الرسائل، وقد اُشير في بعض الكتب إلى أنّ عُشراً من معشار ما وقع من المسامحات كثير فضلاً عن جميعها.

وجميع تلك المسامحات ترجع إلى المسامحة في إحدى نقاط ثلاث:

الاُولى: المسامحة في معقد الإجماع. فالإجماع واقع على كبرى من الكبريات، وهذا الناقل ينقل الإجماع على شيء يراه نتيجة لتلك الكبرى، بينما هي نتيجة لكبرى اتّفاقيّة وصغرى خلافيّة.

والثانية: المسامحة في حدود الإجماع. فالناقل يحصل له القطع بالحكم بسبب مقدار من الأقوال فيسمّي ذلك إجماعاً.

والثالثة: المسامحة في أصل الإجماع. فيرى الناقل ـ مثلاً ـ مقداراً من الأقوال، فيقطع بموافقة الآخرين على ذلك، أو يرى مدرك الحكم في غاية الوضوح، فلا يحتمل مخالفة أحد في ذلك فينقل الإجماع.

ولو اكتفينا بهذا المقدار من البيان في تقريب الإشكال فقد يجاب عليه بأنّ ظاهر كلام الناقل هو نقل الإجماع بلامسامحة، وظهور الكلام حجّة ما لم يثبت خلافه، ففي أيّ مورد عرفنا مسامحة الناقل في النقل يسقط نقله عن الاعتبار، وتبقى لنا الموارد التي لم نعلم فيها بذلك فنتمسّك فيها بظاهر النقل، ولم يثبت تغيّر مصطلحهم في الإجماع بأن يفترض أنّهم أصبحوا يقصدون بالإجماع المعنى المسامحي له، بل الظاهر من كلماتهم في الاُصول بقاؤهم على المصطلح السابق في الإجماع. إذن فما يصدر منهم في الفقه من نقل الإجماع مع المسامحة إنّما هو