المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

310

الرابع: أن تكون المسألة مسألة لا يترقّب حلّها إلّا ببيان من الشارع، كنجاسة الثعلب مثلاً، أمّا ما كان يترقّب حلّها بغير تصدّي الشارع، كما إذا كانت المسألة عقليّة أو تطبيقيّة، فمن المحتمل أنّ المجمعين اعتمدوا على غير الدليل الشرعيّ.

ثُمّ الإجماع الذي تتوفّر فيه هذه الاُمور قد يكون لمعقده قدر متيقّن وإطلاق، وينبغي أن يلتفت إلى أنّ كاشفيّة الإجماع عن القدر المتيقّن في المعقد أقوى من كاشفيّته بلحاظ الإطلاق، وإن كان الإجماع قائماً على المطلق فإنّ خطأ المجمعين في تشخيص أصل الارتكاز أبعد من خطئهم في حدود هذا الارتكاز. هذا تمام الكلام في الإجماع المحصّل.

 

الإجماع المنقول:

وأمّا الإجماع المنقول ـ بعد فرض الفراغ عن أنّ الإجماع لو كان محصّلاً لكان كاشفاً عن الحكم الشرعيّ ـ: فهنا نتكلّم تارةً في نقل الكاشف وهو الإجماع، واُخرى في نقل المنكشف وهو الحكم اعتماداً على الإجماع، وثالثة في نقل جزء الكاشف بأن ينقل الناقل ـ مثلاً ـ أقوال عشرة من العلماء وكان الكاشف لدينا قول مئة مثلاً، فأضفنا إلى العشرة ما حصّلناه من قول تسعين من العلماء كي يتمّ الكاشف، فالكلام يقع في ثلاثة مسائل:

 

1 ـ نقل الكاشف:

المسألة الاُولى: في نقل الكاشف وهو أقوال العلماء، وثبوت الحكم بذلك يتوقّف على أمرين: أحدهما: حجّيّة هذا النقل لإثبات أقوال العلماء، والثاني: الملازمة بين أقوالهم والحكم الشرعيّ أو ما يقوم مقام الملازمة، كي ننتقل عن هذا الطريق إلى ثبوت الحكم الشرعيّ، أمّا مجرّد أقوال العلماء ما لم ينته إلى الحكم