المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

302

ضعيف السند، وذاك يتخيّل الحديث الآخر تامّ الدلالة على المطلوب بينما ليس كذلك، وآخر يتخيّل كون المرجع في باب الأقلّ والأكثر الارتباطيّين هو لزوم الاحتياط بينما ليس الأمر كذلك، وهكذا.

الثالث: أنّه في باب الإخبار لا يحتمل عادةً كون إخبار بعض دخيلاً في حسّ الآخر، بينما في باب الاجتهاد كثيراً مّا يؤثّر اجتهاد السابق في اجتهاد اللاحق(1)بحسن ظنّه، وإذا اتّفق جماعة من المجتهدين في عصر على شيء فقد يتابعهم المتأخّرون باعتقاد أنّ هذا المطلب أصبح إجماعيّاً، وأنّ الإجماع حجّة بلا أن يتكلّفوا تصحيح دليل هذه الفتوى، وإذا احتمل بشأن المتأخّر كون إفتائه قائماً على أساس إجماع السابقين فموافقته لهم لا توجب ضعفاً لاحتمال خطئهم، ولا تؤثّر شيئاً إلّا بمقدار قليل لا يذكر. أمّا إذا علم بكون موافقته على هذا الأساس ـ كما لو صرّح به ـ لم يبق لموافقته أثر في تضعيف احتمال خطأ السابقين أصلاً، فإذا كان كلّ الموافقين المتأخّرين من هذا القبيل، لم يؤثّر ذلك في تضعيف احتمال خطأ السابقين.

الرابع: أنّه في باب الحسّ يكون المقتضي للإصابة محرزاً غالباً من الحواسّ الظاهريّة مع المدركات الأوّليّة للعقل، ويبقى فقط احتمال المانع: من رمد في العين، أو وجع في الرأس، أو اشتغال البال ونحو ذلك، بينما في باب الاجتهاد والحدس قد يقع الشكّ في أصل وجود المقتضي للإصابة، كما إذا احتملنا نشوء الخطأ من عدم خلق قدرة فهم النكتة الدقيقة الدخيلة في الاستنباط الصحيح في نفس هذا المستنبط.


(1) فيدخل احتمال خطأ الاجتهاد الثاني في باب الاحتمالات المشروطة. وشرح الكلام فيها موجود في كتاب الاُسس المنطقيّة للاستقراء.