المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

30

ولا تنقض اليقين بالشكّ، وغير ذلك، وقد لا يكون الفعل بهذه الدرجة من الأهمّيّة، فلا تتعلّق إرادة المولى بإبراز إرادته للفعل إلّا بمقدار الإبراز الذي يتحقّق بنفس الخطاب الواقعيّ مثلاً، وأمّا إبرازها بمثل جعل وجوب الاحتياط كي لا يتّفق في الخارج ترك المأمور به من ناحية عدم الوصول إلى العبد، فلم تتعلّق إرادة المولى به. بل قد تتعلّق إرادته بخلافه، ولا تنافي بين هذه الإرادة وإرادة الفعل، ولا بينها وبين إرادة الإبراز: أمّا الأوّل: فلأنّ المفروض أنّ إرادة الفعل لا تحرّك نحو الإبراز كي تنافيها إرادة خلافه. وأمّا الثاني: فلأنّ المفروض ضيق دائرة إرادة المولى للإبراز، وعدم شمولها لمثل جعل الاحتياط، فلا تنافي إرادة خلاف ذلك.

هذا ما يستفاد من مقالات المحقّق العراقي(رحمه الله).

ويرد عليه:

أوّلاً: منع كون مقدّمة الفعل من طرف المولى ـ أعني: إبراز المولى لإرادته ـ في طول الإرادة (والمقصود كون مقدّميّته في طول الإرادة)، فإنّ مقدّميّته له تكون باعتبار كاشفيّته، ودخل الكاشفيّة في ذلك يكون باعتبار كون الانكشاف موضوعاً لحكم العقل بالتنجّز، وقد مرّ في بحث التجرّي أنّ ما هو الموضوع لحكم العقل بالتنجّز هو جامع الانكشاف لا خصوص الانكشاف المطابق للواقع، وجامع الانكشاف ليس في طول الواقع، فمقدّميّة هذا الإبراز ليست في طول الواقع، وهو الإرادة الموجودة في نفس المولى، وهو ما يسمّى بالمنكشف بالعرض، وإنّما هو في طول المنكشف بالذات، وهو عنوان إرادة المولى الموجود في نفس المنكشف له.

وثانياً: أ نّا لو سلّمنا ـ مثلاً ـ أنّ الإبراز مقدّمة للفعل بماله من الانكشاف المطابق للواقع، قلنا: وقع هنا خلط بين كون ذات المقدّمة في طول الإرادة، وكون مقدّميّتها في طولها.

بيان ذلك: أنّ ما هو في طول إرادة المولى إنّما هو وجود ذات إبراز الإرادة،