المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

296


ولكنّه لا يذكر: أنّه بأيّ دليل كان يجب على المعتمر أن لا يروي إلّا عن ثقة؟! وهل هناك قاعدة تقول: إنّ الثقة لا يروي إلّا عن ثقة بحيث نلتزم بوثاقة كلّ من روى عنه ثقة؟! وهذا ما لم يلتزم به أحد.

ثُمّ قال الحاكم لتأييد حديث المعتمر: «وجدنا للحديث شواهد غير حديث المعتمر لا أدّعي صحّتها ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنّة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام». وهنا ينقل الحاكم تارةً الحديث عن ابن عبّاس عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)بسندين، والمتن في أحدهما ما يلي: (لايجمع الله اُمّتي أو قال: هذه الاُمّة على الضلالة أبداً، ويد الله على الجماعة). وفي الآخر: (لايجمع الله اُمّتي على ضلالة أبداً، ويد الله على الجماعة).

واُخرى عن أنس بن مالك عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) بسند فيه مبارك أبو سحيم، والمتن كما يلي: (أنّه (صلى الله عليه وسلم) سأل ربّه أربعاً: سأله أن لا يموت جوعاً فاُعطي ذلك، وسأل ربّه أن لا يجتمعواعلى ضلالة فأُعطي ذلك، وسأل ربّه أن لا يرتدّوا كفّاراً فاُعطي ذلك، وسأل ربّه أن لا يغلبهم عدوّهم فيستبيح بأسهم فاُعطي ذلك، وسأل ربّه أن لا يكون بأسهم بينهم فلم يعط ذلك). ثُمّ يقول الحاكم: «أمّا مبارك بن سحيم (يقصد به نفس مبارك أبو سحيم) فإنّه ممّنلا يمشي في مثل هذا الكتاب، لكنّي ذكرته اضطراراً». راجع كتاب المستدرك للحاكم النيسابوريّ، المجلّد الأوّل، ص 115 إلى ص 117 بحسب الطبعة المذيّلة بالتلخيص للحافظ الذهبيّ.

أقول: فقد اتّضح لك أنّ الرواية الواردة عن ابن عمر غير تامّة سنداً حتّى على اُصولهم. وأمّا الواردة عن أنس بن مالك فقد اعترف الحاكم نفسه بأنّ في سندها مَن لا يمشي في مثل كتاب المستدرك وهو مبارك بن سحيم. وأمّا الواردة عن ابن عبّاس فهي مشمولة