المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

293

 

3 ـ الكشف على أساس التعبّد الشرعيّ:

وأمّا المبنى الثالث ـ وهو مبنى الكشف عن الحكم الواقعيّ بالإجماع على أساس التعبّد والدليل الشرعيّ ـ: فالذي ينبغي أن يذكر ممّا يتوهّم كونه دليلاً على ذلك هو ما روي عن طريق العامّة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله): من أنّ اُمّته لا تجتمع على ضلالة. وقد وردت روايات عديدة محصّلها ما ذكرناه، وكيفيّة الاستدلال بذلك على وجه يندفع به بعض الإشكالات هي: أنّ ظاهر هذه الرواية أنّ المنافرة تكون بين نفس الاجتماع والضلالة، لا بين شخص معيّن منهم وهو المعصوم والضلالة، ولهذا جعل ذلك من مميّزات هذه الاُمّة. أمّا المعصوم فكان موجوداً في تمام الاُمم، فما اُورد على الاستدلال بذلك: من أنّ الاُمّة لا تجتمع على الخطأ قطعاً؛ لأنّ فيها المعصوم وهو لا يوافق مع غيره على الضلال، غير صحيح؛ فإنّ الظاهر أنّ المقصود بهذا الحديث هو عدم اجتماع غير المعصومين على الضلالة ممّن يتصوّر في كلّ واحد منهم بخصوصه الضلال.

ويرد على الاستدلال بهذه الرواية:

أوّلاً: سقوطها سنداً، ليس عندنا فحسب باعتبار ورودها عن طريق العامّة بواسطة أفراد مجهولة الحال لدينا، بل هي ساقطة حتّى على اُصولهم، فهذه الرواية لم ترد في الصحاح الستّ، وذكرها الحاكم في مستدركه على صحيح البخاريّ ومسلم مشيراً إلى عدم نقاء السند(1).

 


(1) توضيح الكلام في المقام: أنّ الحاكم وإن التزم في مستدركه على العموم بإخراج الأحاديث بأسانيد قد احتجّ بمثلها الشيخان أو أحدهما، ولكن في خصوص المقام أشار