المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

287

لا بعنوان كونه شخصاً مجهولاً مثلاً، أي: أنّه يجب على الإمام إبلاغ الحكم بعنوان كونه إماماً على الناس، ويؤخذ منه الحلال والحرام، ويستدلّ على إمامته بالمعجز، ويبثّ الأحكام بين الناس عن هذا الطريق، والمفروض عدم وجوب ذلك على الإمام صاحب الزمان؛ لمنافاته للتستّر والغيبة، كما لا يجب عليه الانكشاف أمام شخص خاصّ بعنوان الإمام وبيان الحكم له؛ لأنّه ينافي التستّر المطلق، والقائل بحجّيّة الإجماع معترف بعدم وجوب الإيصال عليه بالشكل المنافي للتستّر، وإنّما يقول بوجوب الإيصال عليه بمثل إيقاع الخلاف بالبروز كإنسان مجهول، أو إيقاع ورق مكتوب في الطريق كي يأخذه البعض وينتهي ذلك إلى الخلاف مثلاً، بينما لا دليل على وجوب مثل ذلك، فما هو واجب بالأدلّة العامّة ساقط عن إمام العصر في زمان الغيبة؛ لمنافاته للتستّر، وما ينافي التستّر لم يدلّ دليل على وجوبه.

وأمّا إثبات حجّيّة الإجماع بقاعدة وجوب اللطف على الله تعالى، فالبحث حول أصل قاعدة اللطف لا نتعرّض له هنا ونحيله إلى مورده في علم الكلام، ولكنّنا نناقش تطبيقها على المقام بعد فرض تسليم صحّة القاعدة، ونناقش ذلك من ناحيتين:

أوّلاً: أنّه ما هو المقصود من المصلحة التي يفترض وجوب إيصالها إلى العباد لكي لا ينحرموا جميعاً عنها بسبب الإجماع الخاطئ؟ هل المقصود هي المصلحة التي تكون في طول الحكم، وهي مصلحة العبوديّة والطاعة، أو المقصود هي المصلحة التي تكون قبل الحكم، وهي المصلحة الكامنة في ذات الأفعال الداعية إلى الحكم على طبقها؟

فإن كان المقصود المصلحة التي هي في طول الحكم فهي لا تفوت بخفاء الحكم، فإنّ الحكم الظاهريّ الموجود دائماً عند خفاء الحكم الواقعيّ حاله حال الحكم الواقعيّ من ناحية مصلحة الامتثال والعبوديّة والانقياد لله تعالى.