المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

285

 

 

 

 

 

 

 

الأمارة الثانية: الإجماع. وهو إنّما يكون أمارة شرعيّة على الحكم على بعض وجوه حجّيّته، وأمّا على باقي الوجوه فهو دليل قطعيّ على الحكم الشرعيّ، أو على حجّة ظاهريّة.

وللاستدلال بالإجماع مسلكان:

الأوّل: الاستدلال به ابتداءً على الحكم الشرعيّ.

والثاني: الاستدلال به على أنّ معقده إن لم يكن حكماً واقعيّاً فلا أقلّ من ثبوت حجّة تعبّديّة معتبرة عليه، ونتيجة التردّد بين هذين الأمرين هي ثبوت الحكم تعبّداً؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات، إذن فيقع البحث في مقامين:

 

كشف الإجماع عن الحكم الشرعيّ

المقام الأوّل: في الكشف عن الحكم الشرعيّ ابتداءً بالإجماع، وهذا الكشف يكون على أحد مباني ثلاثة:

1 ـ مبنى الكشف على أساس العقل العمليّ.

2 ـ مبنى الكشف على أساس العقل النظريّ.

3 ـ مبنى الكشف على أساس الدليل الشرعيّ.