المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

282

وبهذا تمّ مبحث الظواهر.

 


وبلحاظ ذلك يجري الإطلاق بشأنه.

ويستشكل في ذلك بأنّ التعليق المستفاد من القضيّة الشرطيّة عبارة عن مجرّد التقييد والنسبة الناقصة، وليس حكماً كي يجري في موضوعه الإطلاق.

فيجاب على ذلك بإقامة البرهان على أنّ مرجع التعليق في الجملة الشرطيّة إلى النسبة التامّة لا الناقصة. وبهذا يتمّ التفسير لوجداننا السابق في دلالة الشرط على المفهوم، فيتيقّن الوجدان ويتأكّد.

ومثال الثاني: أن نفترض أنّ الإنسان بوجدانه يدرك أنّ الجملة الشرطيّة لها مفهوم، ويدرك أيضاً أنّ المتكلّم إذا استعمل الجملة الشرطيّة في مورد يكون هناك عدل للشرط لم يكن ذلك مستبطناً لعناية المجاز، وهذان الوجدانان قد يبدو أنّهما متعارضان حيث يقال: إنّ أداة الشرط لو وضعت للعلّيّة الانحصاريّة يجب بطلان الوجدان الثاني، وإلّا يجب بطلان الوجدان الأوّل، وهذا قد يسبّب تزلزل الإنسان وتردّده في صدق وجدانه لولا إمكان وضع فرضيّة معقولة للجمع بين الوجدانين كأن يقال مثلاً:

إنّ أداة الشرط وإن وضعت للعلّيّة الانحصاريّة لكن هذا غير كاف في ثبوت المفهوم، ووجود العدل لا ينافي العلّيّة الانحصاريّة، وذلك لإمكان كون المعلّق شخص الحكم، ومعه لا يثبت المفهوم ويمكن فرض وجود العدل. والمفهوم متوقّف على ظهورين: ظهور التعليق في اللزوم العلّيّ الانحصاريّ، وهذا ظهور وضعيّ، وظهوره في أنّ المعلّق سنخ الحكم، وهذا ظهور إطلاقيّ به يثبت المفهوم وبمخالفته لا يتحقّق عناية المجاز، وبهذا يجمع بين الوجدانين مثلاً. وكثير ممّن أنكر مفهومالشرط لا يبعد أن يكون إنكاره هذا مستنداً إلى عدم توفيقه للجمع بين أمثال هذه الوجدانات.