المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

281

ينتفي مطلق وجوب الإكرام، فتتمّ الدلالة المفهوميّة، أو يجري الإطلاق في المرتبة المتأخّرة على التعليق، ومعناه أنّه قد أطلق المعلّق، فانتفاء الشرط لا يستلزم عدا انتفاء شخص الحكم دون سنخه، فلا يتمّ المفهوم؟ وقد مرّ كلّ ذلك في بحث مفهوم الشرط(1).

 


(1) وهناك قسم آخر لإعمال الفنّ والصناعة في باب الظهور نقل عمّا لم أحضره في الدورة الأخيرة لاُستاذنا الشهيد(رحمه الله)، وبالإمكان دخول هذا القسم في كلّ الموارد السابقة: من تحديد كبرى الظهور، أو صغراه، أو خصوصيّاته، أو التنسيق بين الظهورات. وإليك ما هو المنقول عن اُستاذنا الشهيد(قدس سره):

قد نفرض أنّ الدلالة تكون لدى الإنسان وجدانيّة لولا تحيّره في كيفيّة تفسير وجدانه، وذلك تارةً يكون بلحاظ وجدان واحد، واُخرى يكون بلحاظ ما قد يتراءى من التضارب بين وجدانات عديدة، فيعمل الفنّ والصناعة لتذليل مشكلة هذا الوجدان أو هذه الوجدانات بوضع تفسير معقول في المقام.

فمثال الأوّل: أن يدرك الإنسان بوجدانه العرفيّ أنّ الجملة الشرطيّة لها مفهوم يدلّ على انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط، لكنّه لا يعرف كيف يخرّج ويفسّر هذا المطلب، مع العلم بأنّ المتكلّم إنّما أنشأ حكماً واحداً في القضيّة الشرطيّة، فينبغي أن يكون المنتفي بانتفاء الشرط هو ذاك الحكم الواحد لا سنخ الحكم.

ويحلّ هذا الإشكال ببيان: أنّنا نجري مقدّمات الحكمة لإثبات أنّ المعلّق على الشرط هو سنخ الحكم لا شخصه.

ويستشكل في ذلك بأنّ مقدّمات الحكمة إنّما تجري في طرف الموضوع لا في طرف الحكم، أي: أنّ الإطلاق دائماً يكثّر الموضوع ولا يكثّر الحكم، فلو قلنا مثلاً: (إكرام العالم واجب) تجري مقدّمات الحكمة في الإكرام لا في (واجب).

ويجاب على ذلك بأنّ نفس الحكم في القضيّة الشرطيّة يقع موضوعاً للحكم بالتعليق،