المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

267


عموم مفروغ عن ظهوره في العموم، أو تقييد إطلاق مفروغ عن ظهوره في الإطلاق.

اللّهمّ إلّا أن يدّعى وجود علم إجماليّ بوجود مخصّصات ومقيّدات لبعض ما ثبت ظهورها في العموم أو الإطلاق، وانسداد باب العمل بالعلم في ذلك أيضاً. لكن هذه الدعوى لا مبرّر لها.

وأيضاً نقل المقرّر عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ما يلي:

وقد أشكل في الكفاية وغيرها على دليل الانسداد في المقام بإشكالين:

الأوّل: ما في الكفاية من أنّ الانسداد الكبير بلحاظ مجموع الأحكام إذا تمّت أركانه أنتج حجّيّة الظنّ بالحكم الشرعيّ سواء أكان ناشئاً عن قول اللغويّ أو لا، وإن لم تتمّ أركانه وكان باب العلم أو العلميّ مفتوحاً في كثير من الموارد فالانسداد بلحاظ اللغة لا ينتج شيئاً. ولم يوضّح في الكفاية أنّه لو لم يتمّ الانسداد الكبير فهذا الانسداد الصغير لماذا لا ينتج شيئاً، فلابدّ من أن يرجع ذلك إلى أحد إشكالاتنا الثلاثة.

الثاني: أنّه لو تمّ دليل الانسداد في باب اللغة أنتج حجّيّة الظنّ باللغة سواء استند إلى قول اللغويّ أو إلى غير ذلك من الأمارات، بينما المدّعى حجّيّة خصوص قول اللغويّ، ولهذا يعمل بالظنّ الحاصل من شهادة اللغويّ، ولا يعمل بالظنّ الناشئ من أمارات اُخرى، وهذا يكون نقضاً عليهم.

ولكن بإمكان المستدلّ أن يتخلّص من هذا النقض بدعوى أنّ العلم الإجماليّ في المقام الذي هو المدار في دليل الانسداد ليس هو العلم الإجماليّ باللغة(1)، بل هو العلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا إشكال في وجود العلم الإجماليّ باللغة، فلعلّ المقصود دعوى انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير في دائرة شهادات أهل اللغة.